شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩١

(١) قسمة . طبيعتها . أثرها (المادة ٤٥٧ مدنى) . (٢) قسمة . ضمان المتقاسم . أثره .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١١ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٤٥٧ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — إن القسمة مقررة لا منشئة فكل حصة وقعت فى نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت دائما ملكا له قبل القسمة وبعدها ويعتبر أنه لم يملك غيرها من الأموال التى قسمت . ٢ — إن القسمة توجب ضمان المتقاسمين بعضهم للبعض عند استحقاق الغير لكل حصة أحدهم أو بعضها بسبب سابق على القسمة إلا أنه من المبادئ المتفق عليها بين الشراح والمحاكم سواء فى مصر أم فى فرنسا أن هذا الضمان لا يترتب عليه إلغاء القسمة وإنما يترتب عليه تعويض فقط لمن أصابه الضرر .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Azmy, Mohammad Khalil Hussein Achour (J.J.). I.—Partage — Caractère déclaratif — Effets. (Art. 457 C.C.). II.—Partage — Obligation de garantie — Son étendue. I.—Le partage est déclaratif et non translatif de propriété; chacun des copartageants est censé avoir toujours été propriétaire des biens qui lui sont échus par suite du partage et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens partagés (29). II.—Le partage entraîne l'obligation de garantie entre les copartageants si l'un d'eux est évincé, en totalité ou en partie, sur poursuites de créanciers de la communauté. Néanmoins d'après la doctrine et la jurisprudence, en Egypte comme en France, il est de principe que cette garantie n'implique pas l'annulation du partage, mais donne lieu seulement au paiement d'une indemnité pour la perte subie (30). (29) Mohammad Kamel Morsy Bey Les Petits Contrats, p. 123, No. 182. V. Note 29 p. 356 (arabe). (30) [Moh]ammad Kamel Morsy Bey Les Petits Contrats, p. 128, No. 192 et p. 129, No. 194.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 491
صفحة 491
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩١–٤٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا