شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٤–٤٨٠

( ١ ) نقض فى المواد المدنية . حكم . مستندات الدعوى . تحريف الثابت ماديا ببعضها . السهو عن البعض الآخر . نقض الحكم . ( ٢ ) وصى أو وكيل . وصيان أو وكيلان . اشتراط التصرف مجتمعين . تصرف أحدهما باجازة الآخر أو اذنه . تصرف نافذ .

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إذا حرفت محكمة الاستئناف الثابت ماديا ببعض مستندات الدعوى وسهت عن البعض الآخر فهذا التشويه لبعض المستندات والسهو عن البعض الآخر يستوجب نقض الحكم الصادر منها على هذا الأساس . فاذا قررت المحكمة فى حكمها أن أحد الوصيين قد انفرد بالعمل وحده فى عملية شراء سندات لحساب القصر المشمولين بوصايته ولم يشرك معه الوصية الثانية مع أنه غير مأذون بالانفراد ، وأنه لا محل للقول بأن المجلس الملى أجاز هذه العملية بجلسة معينة فى تاريخ معين لأن محضر هذه الجلسة خال من مثل هذه الاجازة والمحكمة لا تعتد بغير هذا المحضر الرسمى من الأوراق . ثم تبين لمحكمة النقض أن محكمة الاستئناف قد حرفت الثابت ماديا ببعض مستندات الدعوى وسهت عن كشف حساب مقدمة صورته من الوصية نفسها شامل لقيمة السندات التى اشتراها الوصى ولكوبوناتها التى كانت تقبضها هذه السيدة كما سهت عن محضر جلسة قرر فيه المجلس الملى اعتماد هذا الحساب مبدئيا وفيه هذا المشترى وعن محضر جلسة أخرى متعلق بهذا الشراء بالذات ودال بصفة حتمية على اطمئنان ذلك المجلس للموافقة عليه ، على خلاف ما قررت بشأن هذا المحضر نفسه من حيث خلوه من هذه الاجازة كان فى هذا التشويه وهذا السهو ما يستوجب نقض الحكم . ٢ — إن المقرر شرعا وقانونا أن أحد الوكيلين أو أحد الوصيين المشروط لهما فى التصرف مجتمعين اذا تصرف باذن صاحبه أو باجازته نفذ تصرفه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, (C.C.). I.—Cassation civile — Jugement — Pièces du procès — Altération de faits matériels établis dans certaines pièces — Négligence d'autres pièces — Entraînent cassation. II.—Tuteurs ou Mandataires — Condition d'agir conjointement — Acte de l'un d'eux avec l'autorisation ou l'assentiment de l'autre — Valable. I.—Si la Cour d'appel altère les faits matériels établis dans certaines pièces du procès et néglige d'autres pièces, cette altération et cette omission entraînent cassation de la décision rendue sur cette base. Ainsi, la Cour d'appel déclare dans sa décision que l'un des deux tuteurs a procédé seul à l'achat de titres pour le compte des mineurs, bien qu'il ne soit pas autorisé à agir seul et qu'il n'y a pas lieu de dire que le Méglis Milli a autorisé cette opération à une audience et une date déterminées étant donné que le procès-verbal de cette audience est exempt d'une pareille autorisation et qu'en fait de pièces la Cour ne fait cas que de ce procès-verbal officiel. Mais la Cour de cassation constate ensuite que la Cour d'appel a altéré les faits matériels établis dans certaines pièces du procès et négligé un compte présenté par le second tuteur et dans lequel les titres et leurs coupons sont marqués, de même qu'elle a négligé le procès-verbal d'une audience à laquelle le Méglis Milli a approuvé ce compte en principe et d'une autre audience à laquelle il a approuvé l'achat de ces titres. Cette altération et cette omission entachent donc la décision et entraînent cassation (21). II. D'après la jurisprudence et la doctrine, il est de principe que lorsque l'un des deux mandataires ou tuteurs, qui sont tenus d'agir conjointement, agit seul avec l'autorisation ou l'assentiment de l'autre, son acte est valable. (21) V. Note 21 p. 340 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 480
صفحة 474
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٤–٤٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا