شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٨–٤٦٩

( ١ ) نقض • التناقض المفسد للأحكام • صورتاه • تناقض بين أسباب الحكم التمهيدى والحكم القطعى • لا نقض • ( ٢ ) اثبات فى المواد المدنية • دليل كتابى • تسلم مبلغ • قيام المانع الأدبى من أخذ كتابة على المستلم أو من إدراج المبلغ فى محضر الجرد • تقديره موضوعى •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — التناقض الذى يفسد الأحكام هو الذى يحدث فى إحدى صورتين : الأولى أن يكون واقعا فى أسباب الحكم الواحد بذاته بحيث لايمكن أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه إذ فى هذه الحالة يكون الحكم كأنه خال من الأسباب ، والثانية أن يصدر حكم على خلاف حكم سابق ولكن يشترط فى هذه الحالة أن يكون الحكم السابق حكما نهائيا فاصلا فى الموضوع المتنازع فيه بين الطرفين. ثم ان محكمة النقض حين تجد هذا الشرط متحققا فانها تأمر بالغاء الحكم الثانى وتصرح بأن الحكم الأول هو الواجب النفاذ . فاذا كان التناقض واقعا بين أسباب حكم تمهيدى صادر فى الدعوى وبين أسباب حكم آخر قطعى فلا محل للتحدى بهذا النوع من التناقض . ٢ — اذا اعتمدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائى الذى قرر بأن المبلغ المسلم للمدعى عليه هو أمانة اختلسها وأن سكوت المدعية على المدعى عليه وعدم درجها المبلغ بمحضر حصر التركة عند الحجر على المورث أو وفاته هو لأسباب بررت بها هذا السكوت وأنها أسباب تجوز على مثل المدعية لبساطتها ولصلة قرابتها بالمدعى عليه الذى كان قيما على مورثها ، فقول المحكمة الابتدائية هذا الذى اعتمدته محكمة الاستئناف يفيد أنه كانت هناك أسباب شخصية وأدبية مانعة للمدعية من أخذ كتابة عليه باستلامه المبلغ ومن ادراجها أياه فى محضرى الجرد اللذين حصل أحدهما بعد الحجر وثانيهما بعد الوفاة . ومسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع القول الفصل فيها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, (C.C.). I.—Cassation — Contradiction des motifs annulant les jugements — Deux cas — Contradiction entre les motifs du jugement interlocutoire et ceux du jugement définitif — Pas de cassation. II.—Preuve en matière civile — Preuve écrite — Impossibilité morale de se la procurer — Son appréciation — Question de fond. I.—La contradiction des motifs qui entraîne la nullité des jugements est celle qui se produit dans les deux cas suivants: (1) lorsque les motifs d'un même jugement se contredisent entre eux de sorte qu'on ne puisse plus comprendre sur quelle base le tribunal a rendu sa décision; dans ce cas le jugement est comme s'il ne contenait pas de motifs (17). (2) lorsqu'un jugement est rendu modifiant une décision antérieure, à la condition qu'il s'agit d'une décision définitive statuant sur le fond du litige; la Cour de cassation annule alors le deuxième jugement et ordonne l'exécution du premier. Dès lors si la contradiction se produit entre les motifs d'un jugement interlocutoire et ceux d'un jugement définitif, il n'y a pas lieu d'en faire un moyen de cassation (17) II.—Dans son jugement, le tribunal de 1ère instance constate que la somme remise au défendeur était un dépôt qu'il a détourné et que la demanderesse a gardé le silence et n'a pas inscrit cette somme dans le procès-verbal d'inventaire de la succession, ni au moment où le de cujus a été mis en curatelle ni à son décès, pour des raisons par les quelles elle a justifié ce silence, raisons qui pouvaient être valables pour une personne telle que la demanderesse en raison de sa naïveté et des liens de parenté l'unissant au défendeur qui était curateur du de cujus. Ce langage, qui a été confirmé par la Cour d'appel, revient à dire qu'il y a eu impossibilité personnelle et morale pour la demanderesse de se procurer une preuve écrite établissant que le défendeur a reçu la somme et de l'inscrire dans les deux procès-verbaux d'inventaires dressés l'un après la curatelle et l'autre après le décès. Or l'appréciation de l'impossibilité morale de se procurer une preuve écrite est une question de fait que le juge du fond tranche souverainement (18). (17) V. Note 17 p. 333 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا