شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٤–٤٦٧

استئناف • رفع الدعوى من المدعى بصفته الشخصية • الحكم له ابتدائيا بما يدعيه بهذه الصفة • ثبوت أن الحق المدعى به هو لوقف وليس للمدعى • طلب المدعى من المحكمة الاستئنافية السير فى الدعوى على اعتباره ناظرا للوقف • عدم جواز ذلك •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا رفع المدعى دعواه بصفته الشخصية وحكم له ابتدائيا بهذه الصفة فليس له — اذا ثبت أنه لا يملك شخصيا شيئا من المدعى به وأن الملك لوقف هو ناظر عليه — أن يطلب من المحكمة الاستئنافية تغيير صفته وأن تسير فى الدعوى على اعتباره ناظرا للوقف . وذلك لأن تغيير المدعى لصفته لدى الدرجة الاستئنافية معناه الاقرار بأن الحكم الابتدائى الذى أضاف الحق للمدعى بصفته التى ادعى بها وهى صفته الشخصية هو حكم خاطئ وبأن كل الاجراءات التى تمت لدى المحكمة الابتدائية اجراءات خاطئة لا قيمة لها وبأن شخصا غير شخص المدعى كان هو صاحب الحق الذى رفعت بسببه الدعوى ، وبأن هذا الشخص الآخر الذى لم يحضر قط أمام المحكمة الابتدائية ولم يدع لديها بشىء ، يريد أن يبدأ بدعواه لدى الدرجة الاستئنافية ، هذا هو معنى تغيير الصفة من جانب المدعى ولا شك أن البدء بالدعوى لدى محكمة الدرجة الثانية غير جائز لمخالفته لنظام درجات التقاضى واختصاص كل منها واخلاله بحق الدفاع .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Appel — Changement de qualité de la part du demandeur — Irrecevabilité de l'appel. Lorsque le demandeur procède en première instance en sa qualité personnelle et qu'il obtient gain de cause en cette qualité, il n'est plus admis—s'il est ensuite établi que l'objet de sa demande ne lui appartient pas personnellement mais appartient à un wakf dont il est le nazir—à demander au tribunal d'appel de changer sa qualité et de continuer l'action en sa qualité de nazir du wakf. C'est que le changement de qualité de la part du demandeur, en appel, constitue une reconnaissance que le jugement du premier degré lui attribuant un droit en sa qualité personnelle est faux, que toute la procédure faite devant le tribunal du premier degré est également fausse et sans valeur, que le droit faisant l'objet du litige appartient à une personne autre que le demandeur et que cette autre personne, qui n'a nullement comparu devant le tribunal du premier degré et n'a formulé aucune demande devant ce tribunal, veut commencer son action devant le tribunal du second degré. Telle est la signification du changement de qualité de la part du demandeur. Or, nul doute qu'il est inadmissible de commencer l'action devant le tribunal du second degré, car ceci est contraire à l'ordre des degrés de juridiction et à la compétence de chacune d'elles et constitue une violation du droit de la défense (16). (16) V. Note 16 p. 329 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 467
صفحة 464
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٤–٤٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا