شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٣

نقض • دعوى وضع اليد • الأحكام الصادرة فيها من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية • الطعن فيها أمام محكمة النقض • استناده على خلو الحكم من الأسباب • لا يجوز • ( المادة ١٠ من قانون محكمة النقض )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٠ من قانون محكمة النقض

المبادئ المستخلصة

الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فى قضايا وضع اليد هى مما لا يجوز الطعن فيها بالبطلان لخلوها من الأسباب . لأن المادة العاشرة من قانون محكمة النقض قد قصرت حالات الطعن فى هذه الأحكام على حالة مخالفة القانون فقط .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Cassation — Action possessoire — Jugements des tribunaux de 1ère instance rendus en appel d'un jugement de la justice sommaire — Pourvoi fondé sur l'absence de motifs Irrecevable. (Art. 10 de la loi instituant une Cour de cassation) Les jugements des tribunaux de première instance rendus en appel d'un jugement de la justice sommaire, dans les actions possessoires, ne peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation basé sur l'absence de motifs. En effet l'art. 10 de la loi instituant une Cour de cassation limite le pourvoi contre ces jugements au seul cas où il est basé sur une violation de la loi (15).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا