شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٦–٤٦٠

( ١ ) نقض فى المواد المدنية والتجارية • التقرير بالطعن • إعلان الطعن • ميعاده • عدم مراعاة هذا الميعاد • أثره • بطلان الطعن • تاريخ التقرير بالطعن • عدم ذكره فى إعلان الطعن • أثره • لا بطلان • ( المادة ١٧ من قانون إنشا محكمة النقض ) ( ٢ ) إجارة • إيجارات الأطيان عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية • تأجيل المطالبة بخمس الإيجار طبقا للقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠ • شرطه • الإعفاء من خمس الإيجار طبقا للقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ • إطلاقه بلا شرط • ( القانونان رقما ٥٤ لسنة ١٩٣٠ و ١٠٣ لسنة ١٩٣١ )

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٧ من قانون إنشاء محكمة النقض؛ القانونان رقما ٥٤ لسنة ١٩٣٠ و١٠٣ لسنة ١٩٣١

المبادئ المستخلصة

١ — إن بطلان الطعن الذى ترتبه الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون إنشاء محكمة النقض منصب على عدم حصول إعلان الطعن للطعون ضده فى الخمسة عشر يوما التالية ليوم حصول التقرير بالطعن فى قلم كتاب المحكمة وهذا هو الحكم الجوهرى المسوقة تلك المادة لبيانه ، فكلما تحقق أن هذا الإعلان قد وصل فعلا للطعون ضده فى الميعاد المذكور فالطعن صحيح شكلا ، وكلما تحقق أنه لم يصل إلا بعد مضى هذا الميعاد فالطعن باطل شكلا . ولكن إذا خلت صورة إعلان التقرير — سهوا — من تاريخ تقرير الطعن ، مع استيفائها هى والأصل لكافة البيانات الواجب ذكرها فى أوراق المحضرين ، فان ذكر هذا التاريخ فيها وعدم ذكره لا شأن له بالحكم الوارد بالمادة ١٧ المذكورة وإغفال ذكر هذا التاريخ لا يؤثر على صحة الطعن ما دام الإعلان قد حصل فى الميعاد . ٢ — إن المرسوم بقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٣٠ الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر سنة ١٩٣٠ والخاص بتأجيل المطالبة بخمس أجرة الأطيان المستحقة عن سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية إلى أول سبتمبر سنة ١٩٣١ إذا كان قد نص فى العبارة الأخيرة من مادته الأولى على ما يفيد صراحة أن الانتفاع بالمهلة التى يمنحها مشروط بأن يكون المستأجر لسنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية ( المعطاة بخصوصها هذه المهلة ) مستأجرا أيضا للسنة التالية وهى سنة ١٩٣٠-١٩٣١ الزراعية إلا أن القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٣١ الصادر بتاريخ ٢٦ يوليه سنة ١٩٣١ إذ منع مطالبة المستأجر بذلك الخمس قد جاء بهذا المنع مطلقا خاليا عن الشرط المذكور وليست عبارة الاحتفاظ الواردة بصدر مادته الأولى وهى ” مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم رقم ٥٣ لسنة ١٩٣٠ “ راجعة البتة إلى ما بالمادة الأولى من هذا المرسوم من وجوب مراعاة ذلك الشرط ، بل هى راجعة إلى أحكام أخرى كعدم إمكان المطالبة قبل أول سبتمبر سنة ١٩٣١ بالمتأخر من أجرة السنتين السابقتين على سنة ١٩٢٩ — ١٩٣٠ الزراعية مما هو مشار إليه فى المادة الأولى المذكورة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Dénonciation du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé — Délai — Défaut d'indication de la date de la déclaration du pourvoi dans l'exploit de dénonciation — Effet. (Art. 17 de la loi instituant une Cour de cassation). II.—Location de terrains — Année agricole 1929-1930 — Ajournement de la réclamation du cinquième des loyers — Loi No. 54 de 1930 — Condition — Exemption du cinquième des loyers — Loi No. 103 de 1931 — Sans condition. I.—La nullité prévue par l'art. 17 de la loi instituant une Cour de cassation s'applique au défaut de dénonciation du pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé, dans la quinzaine de la déclaration faite au greffe de la Cour. C'est pour édicter cette disposition fondamentale que cet article a été rédigé. Donc, toutes les fois qu'il est constant que cette dénonciation est effectivement parvenue au défendeur au pourvoi dans le délai fixé, le pourvoi est recevable quant à la forme; au contraire lorsqu'elle ne lui parvient qu'après ce délai, le pourvoi est irrecevable quant à la forme. Mais si, par inadvertance, la copie de l'exploit de dénonciation ne contient pas la date de la déclaration du pourvoi, alors que cette copie ainsi que l'original contiennent toutes les indications devant être mentionnées dans les actes d'huissiers, cette omission n'a rien à voir avec la disposition de l'art. 17 précité et n'influe pas sur la recevabilité du pourvoi, du moment que la dénonciation a été faite dans le délai imparti. II.—Le Décret-Loi No. 54 de 1930, promulgué le 2 décembre 1930, ajournant au 1er septembre 1931 la réclamation du cinquième des loyers des terrains dûs pour l'année agricole 1929-1930, stipule expressément au dernier alinéa de son article premier que pour bénéficier du délai accordé il faut que la location s'étende aussi à l'année agricole suivante 1930-1931. Mais la loi No. 103 de 1931, promulguée le 26 juillet 1931, stipule d'une façon absolue et sans la condition précitée que l'action du propriétaire réclamant ce cinquième au locataire ne sera pas recevable. Les termes "sans préjudice des dispositions du Décret-Loi No. 54 de 1930" mentionnés à l'art. 1er de cette loi ne se rapportent nullement à la condition édictée à l'art. 1er de ce Décret, mais à d'autres dispositions telles que l'impossibilité de réclamer avant le 1er septembre 1931 l'arriéré des loyers dûs pour les deux années agricoles antérieures à l'année 1929-1930 (14). (14) Tribunal de 1re Instance de Minieh, 21-9-1931 (B.O. 32/9/174). Trib. de 1re Instance de Beni-Souef, 24-1-1932 (B.O. 33/6/148). Cass. 8-12-1932 (B.O. 34/2/39); Al-Mohamah, 13/4/198).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 456
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٦–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا