شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٣–٤٥٥

نقض • تعويض • قيمته وتفصيل حسابه • سلطة محكمة الموضوع •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إن قيمة التعويض وتفصيل حسابه متى وضح تأسيسه فى الحكم مما يدخل فى اختصاص محكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض . فاذا ذكرت تلك المحكمة أن التعويض مستحق من تاريخ الإنذار بتنفيذ التعهد واعتبرت هذا الإنذار دليلا على وقوع الضرر من تاريخ صدوره ثم جرت فى الحساب على طريقة الخبير الذى ندب فى الدعوى بشىء من التيسير لمصلحة الطاعن تعين رفض الطعن فى حكمها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, (C.C.). Cassation — Dommage-sintérêts — Appréciation de la somme due en réparation du dommage — Pouvoir du tribunal du fond. L'appréciation du préjudice causé et la fixation de la somme due en réparation du dommage appartient souverainement au tribunal du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Dès lors si le tribunal du fond mentionne que les dommages-intérêts sont dûs à partir de la date de la sommation d'avoir à exécuter l'engagement pris, s'il considère cette sommation comme une preuve que le préjudice a été causé à partir de cette date et s'il établit ensuite le compte suivant la méthode de l'expert avec un certain avantage pour les demandeurs au pourvoi, il y a lieu de rejeter le pourvoi contre sa décision (13).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 455
صفحة 453
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٣–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا