شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥١–٤٥٢

نقض فى المواد المدنية والتجارية • حكم • قبوله وتنفيذه من الخصم المحكوم عليه بغير تحفظ ما • الطعن فيه • عدم جوازه •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٧ — ١١ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا ظهر من خطابات الطاعن لخصمه المطعون ضده ومن عدم قيام هذا الخصم المحكوم له بإعلان الحكم للطاعن تمهيدا لتنفيذه ومن استمهاله خصمه المطعون ضده ورجائه فى عدم اتخاذ إجراءات جبرية ضده وقيامه هو بدفع المحكوم عليه به كله على دفعات ثم تسلمه الصورة التنفيذية مؤشرا عليها بالتخالص وإقراره فى خطاب منه بدفعه المحكوم به من أصل وفائدة ومصاريف بغير تحفظ ما — اذا ظهر من كل ذلك أن الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه قبولا نهائيا ونفذه راضيا به فهذا القبول يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.), Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). Cassation civile — Acquiescement sans réserves à l'exécution d'un jugement — Pourvoi irrecevable. S'il appert des lettres du demandeur au pourvoi à la partie adsevse, du fait que celle-ci ne lui a pas signifié le jugement en vue de son exécution, qu'il lui a demandé un délai et l'a priée de ne pas prendre des mesures de contrainte à son encontre, qu'il a payé la somme à laquelle il a été condamné en plusieurs versements, qu'il a reçu ensuite la copie exécutoire avec une quittance en marge, qu'il a reconnu dans une lettre avoir payé sans réserves la somme à laquelle il a été condamné, soit la dette, les intérêts et les dépens, s'il appert de tout cela que le demandeur au pourvoi a acquiescé définitivement et volontairement à la décision attaquée cet acquiescement rend son pourvoi irrecevable (12). (12) V. Note 12 p. 316 (arabe). Cass. 17-1-1935 (B.O. 36/2/42).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 452
صفحة 451
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥١–٤٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا