شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٦–٤٥١

( ١ ) قذف • تعلقه بقرارات ادارية • إثبات أو نفى وجه المصلحة العامة فى هذه القرارات • جوازه • حرية المحكمة فى تقدير الاعتبارات التى أملت صدور هذه القرارات • ( ٢ ) نقض • أدلة • تقديرها • مسألة موضوعية • لا رقابة لمحكمة النقض • ( ٣ ) نقض نية المتهم • إثباتها • سلطة محكمة الموضوع فى تقديرها • لا رقابة لمحكمة النقض •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٤ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — لا يمنع قيام أى قرار إدارى فى أمر معين من إمكان اثبات أن هذا القرار لم تلاحظ فيه المصلحة العامة وأنه قصد به المحاباة وخدمة الأشخاص وأنه مخالف للقوانين وليست المحاكم مقيدة عند تقدير هذه القرارات فى قضايا القذف بالأخذ بالاعتبارات أو التأويلات التى تدلى بها الجهة التى أصدرت تلك القرارات لأن القانون لم يقيد حق القاذف فى الإثبات بأى قيد فيجوز له إثبات صحة وقائع القذف بكل الطرق القانونية . ٢ — محكمة الموضوع هى صاحبة الحق فى تقدير الدليل واستخلاص ما تطمئن اليه سواء أكان ذلك فى قضايا القذف أو غيرها ولا رقابة عليها فيها اللهم إلا اذا كانت الوقائع التى استخلصت منها نتيجة ما وصلت اليه لا تنتجه عقلا . ٣ — ان ما يكون قد أثبته الحكم خاصا بحسن نية المتهم يعد فصلا فى مسألة موضوعية من اختصاص محكمة الموضوع وحدها ، فلا يجوز بعد ذلك أن يعرض هذا الأمر على محكمة النقض بحجة أن الوقائع غير صحيحة وأن المتهم لم يكن يعتقد صحتها وأنه يقصد التشهير لتعلق كل ذلك بتقدير الوقائع التى عرضت على محكمة الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Diffamation — Fait ayant été l'objet d'une décision administrative — Possibilité de prouver qu'il n'a pas tenu compte de l'intérêt général — Appréciation des considérations qui ont dicté cette décision — Pouvoir du tribunal. II.—Cassation — Preuve — Son appréciation — Question de fond. III.—Cassation — Intention du prévenu — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Pas de contrôle. I.—Le fait qu'une décision administrative a été prise sur une question déterminée n'empêche pas d'établir que cette décision n'a pas tenu compte de l'intérêt général et qu'elle constitue une mesure de favoritisme et une violation de la loi. Dans l'appréciation de pareilles décisions, en matière de diffamation, les tribunaux ne sont pas tenus d'adopter les considérations ou les interprétations formulées par l'autorité qui a rendu ces décisions, car la loi ne fait aucune restriction au droit de celui qui a diffamé de faire la preuve de ce qu'il avance; celui-ci peut donc prouver par tous les moyens légaux la véracité des faits qu'il impute. II.—Qu'il s'agisse de diffamation ou autre, il appartient au tribunal du fond d'apprécier la preuve et d'en tirer les déductions qui lui inspirent confiance. Il échappe en cela à tout contrôle, sauf toutefois si les faits dont il a tiré ses déductions n'aboutissent pas logiquement à de pareilles conclusions. III.—En statuant sur la bonne foi du prévenu, le tribunal tranche une question de fait qui est de la compétence exclusive du tribunal du fond. On ne saurait donc être admis à soulever ensuite pareille question devant la Cour de cassation sous prétexte que les faits imputés ne sont pas exacts, que le prévenu n'était pas convaincu de leur bienfondé et qu'il avait l'intention de diffamer, étant donné que tout cela se rapporte à l'appréciation des faits dont le tribunal du fond a été saisi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 451
صفحة 436
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٦–٤٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا