شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٤–٤٣٥

( ١ ) اثبات • اعتراف • سلطة المحكمة فى تقديره • موضوعى • ( ٢ ) اثبات • شهود • أقوالهم الثابتة بالتحقيق الابتدائى • مخالفتها أمام المحكمة • سلطة محكمة الموضوع فى الأخذ بأيهما • ( ٣ ) نقض • سبق الاصرار • طرق اثباته • موضوعى •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — إن تقدير قيمة الاعتراف ومبلغ صلاحيته لأن يتخذ دليلا على المعترف أمر متعلق بسلطة محكمة الموضوع ولا شأن لمحكمة النقض به . ٢ — ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة فى أن تأخذ من أقوال الشهود ما تراه أولى بالتصديق وتطرح ما عداه من الأقوال سواء منها ما قيل بالجلسة وما قيل فى التحقيق الابتدائى ما دام لها مطلق الحرية فى أن تستقى اعتقادها من أى مصدر فى القضية لا فرق فى ذلك بين ما سطر فى أوراق التحقيق وما أدلى به أمامها بالجلسة . ٣ — اذا كان مبنى الطعن أن المحكمة اعتمدت فى اثبات سبق الاصرار على اعتراف مكذوب تعين رفضه لتعلقه بالموضوع إذ أن هذا الطعن دائر حول مناقشة الأدلة التى أخذت بها محكمة الموضوع .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Preuve — Aveu — Pouvoir d'appréciation du tribunal — Question de fond. II.—Preuve — Témoins — Dépositions à l'enquête — Dépositions contraires devant le tribunal — Pouvoir du tribunal du fond d'adopter les unes ou les autres. III.—Cassation — Préméditation — Moyens de preuve — Question de fond. I.—Il appartient au tribunal du fond d'apprécier la valeur de l'aveu et dans quelle mesure il peut être retenu comme preuve contre celui qui l'a fait. Son appréciation échappe au contrôle de la Cour de cassation(9) II.—Le tribunal du fond a le pouvoir absolu d'adopter des dépositions des témoins celles qu'il juge dignes de foi et de rejeter les autres, qu'elles aient été faites à l'audience ou à l'enquête préliminaire. Il a en effet l'entière liberté de former sa conviction en se basant sur n'importe quel élément de la cause, sans distinction entre ce qui est rédigé dans les pièces de l'enquête et entre les déclarations faites devant lui à l'audience (10). III.—Est irrecevable le pourvoi qui invoque comme moyen que le tribunal s'est basé sur un aveu mensonger pour prouver la préméditation, car ce moyen de pourvoi porte sur la discussion des preuves adoptées par le tribunal du fond (11). (9) Aly Zaky El Oraby Pacha: "Principes d'Instruction Criminelle", t. 2. p. 91 Cass. 22-1-1910 (B.O.11/5/57) Cass. 6-2-1923 (Al Mohamah, 3/7/249). Cass. 5-2-1934 (B.O. 35/5/103). V. Note 9, p. 290 (arabe). (10) V. Note 10 p. 300 (arabe). Cass. 28-5-1931 (Al Mohamah, 12/5/200). Cass. 26-2-1934 (B.O. 35/6/132). Cass. 17-12-1934 (B.O. 36/4/82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 435
صفحة 434
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٤–٤٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا