شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣٢–٤٣٣

استئناف • رفعه بعد الميعاد • قوة قاهرة • مانعة من سريان مدة الاستئناف المقررة قانونا •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

ان القوة القاهرة مانعة من سريان مدة الاستئناف المقررة قانونا ، فاذا حكم على متهم ابتدائيا وغيابيا فى تهمة مسندة اليه فعارض فى ذلك وفى جلسة المعارضة صدر الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضوره ، فاستأنف هذا الحكم بعد اثنى عشر يوما من صدوره فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانونى وكان الواقع أن المتهم كان محبوسا فى السجن فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة وبقى فيه الى أن قدم استئنافه وظل فى هذه المدة جاهلا صدور حكم فى معارضته وما كان فى استطاعته الذهاب للمحكمة فى اليوم المحدد لها لأن النيابة لم تطلب من السجن إرساله للمحكمة فى اليوم المذكور ونظام السجون يقضى بأنه لا يجوز إرسال مسجون لحضور الجلسات الا اذا ورد للسجن كتاب من النيابة بذلك ، فيبين من هذا أنه كانت هناك قوة قاهرة خارجة عن ارادة المسجون منعته من الذهاب للمحكمة فى اليوم الذى حدد لنظر المعارضة والعلم بصدور حكم فيها فلم يستأنفه فى الميعاد القانونى . ومن ثم يكون الاستئناف المقدم منه مقبولا شكلا ولو أنه تقدم بعد الميعاد القانونى .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Appel — Formation après le délai — Cas de force majeure — Empêche le délai d'appel de courir. La force majeure empêche le délai d'appel, fixé par la loi, de courir. Ainsi, un prévenu est condamné en première instance par défaut; il forme opposition contre ce jugement, mais son opposition est déclarée irrecevable du fait qu'il n'a pas comparu à l'audience; il forme appel contre cette décision douze jours après qu'elle a été prononcée. Le tribunal d'appel déclare alors son appel irrecevable quant à la forme, ayant été formulé après le délai imparti. Or, il est constant que le prévenu était emprisonné le jour où l'opposition a été examinée, qu'il est demeuré en prison jusqu'à ce qu'il eut formé son appel et que pendant tout ce temps il n'a pas eu connaissance du jugement statuant sur l'opposition. D'ailleurs il était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience au jour fixé, le Parquet n'ayant pas demandé à la prison de l'envoyer au tribunal ce jour-là et étant donné qu'en vertu du règlement des prisons, les détenus ne peuvent être envoyés à l'audience que si la direction de la prison reçoit du Parquet une lettre dans ce sens. Par conséquent, tout cela dénote qu'un cas de force majeure indépendant de la volonté du prisonnier l'a empêché de se rendre à l'audience, le jour fixé pour l'examen de l'opposition, et de prendre connaissance de la décision prise afin de pouvoir interjeter appel dans les délais impartis. Dès lors, son appel est recevable quant à la forme, bien qu'il ait été formulé après le délai légal (8) (8) Cass. 14-2-1914 (B.O. 15/5/60). V. Note 8 p. 298 (arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 432
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣٢–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا