شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٣١

قتل خطأ • حكم • نسبة الخطأ للمتهم • لا سند له من وقائع الدعوى • قبول النقض.

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا أثبت الحكم فى تهمة قتل خطأ أن المتهم — وهو قائد سيارة — لم يباعد فى سيره بينه وبين الترام وأن هذا الخطأ أنتج الحادثة كما أنه أثبت فى موضع آخر من أسبابه أنه مر بجانب الترام دون أن تقع مصادمة بين عربته و بينه فهذا يفيد أنه كان متباعدا عن الترام بالقدر الواجب مراعاته فلا محل لمؤاخذته على أساس أنه لم يباعد بينه و بين الترام أكثر مما كان و يتضح من ذلك أن ما نسبه الحكم المطعون فيه إلى الطاعن من خطأ لا سند له من وقائع الدعوى وتكون الواقعة الثابتة بالحكم المذكور لا عقاب عليها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Homicide involontaire — Jugement — Faute attribuée au prévenu — Non établie par les faits de la cause — Cassation. Dans une affaire d'homicide involontaire, le jugement constate que le prévenu—qui est chauffeur—n'était pas éloigné du tram et que l'accident a résulté de cette faute; à un autre endroit le jugement constate que le prévenu a passé près du tram sans que son automobile n'entre en collision avec le tram. Cela dénote qu'il était suffisamment éloigné du tram et il n'y a donc pas lieu de le tenir responsable en considérant qu'il n'était pas à une distance suffisante du tram. Par conséquent la faute attribuée au demandeur au pourvoi par la décision attaquée n'est pas établie par les faits de la cause et le prévenu n'est passible d'aucune peine du fait de l'accident constaté par ce jugement (7). (7) Cass. 3-1-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation, t. 1, No. 91). Cass. 9-1-1930 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation t. 1, No. 367). Cass. 22-1-1934 (B.O. 35/7/81),

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 431
صفحة 431
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٣١–٤٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا