شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٩–٤٣٠

تقليد المسكوكات • اعفاء متهم من العقوبة طبقا للمادة ١٧٣ عقوبات • تقدير شروطه • موضوعى • اعتراف متهم على آخر • [سهل] القبض عليه • عدوله عنه • لا قيمة له •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
(المواد ١٧٠ و ١٧١ و ١٧٣ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

مما لا ريب فيه أن الفصل فى أمر تسهيل القبض على باقى مرتكبى الجنايات المذكورة فى المادتين ١٧٠ و ١٧١ عقوبات — وهى العبارة الواردة بآخر المادة ١٧٣ عقوبات — هو من أخص خصائص قاضى الموضوع وله فى ذلك التقدير المطلق الذى لا معقب عليه ، فاذا قررت المحكمة صراحة فى حكمها أن الاعتراف الذى صدر من متهم بتقليد ضرب المسكوكات المتداولة فى البلاد قانونا كان السبيل الوحيد للوصول الى المزيف الأصلى وضبطه ولولا اعترافه هذا لوقف التحقيق عنده واقتصر الأمر على محاكمته بتهمة ترويج العملة المزيفة وأنه لذلك يجب اعفاؤه من العقوبة طبقا للمادة ١٧٣ عقوبات ، فانها بذلك تكون قد استعملت حقها فى التقدير ولم تخطئ فى تطبيق القانون ، وعدول المتهم عن اعترافه لا قيمة له اذ ليس من مستلزمات الاعتراف فى مثل هذه الحالة أن يصر عليه المعترف الى النهاية بل يكفى أن ينتج الاعتراف ثمرته وهى تسهيل القبض على باقى الجناة حتى ولو عدل عنه بعد ذلك .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Fausse monnaie — Exemption de la peine aux termes de l'art. 173 C.P. — Appréciation des conditions — Question de fond — Révélations d'un prévenu ayant procuré l'arrestation d'un autre coupable — Rétractation de ses révélations — Sans effet. (Arts. 170, 171 et 173 C.P.) Il est hors de doute qu'une des attributions propres au juge du fond est de trancher la question de savoir si les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 170 et 171 C.P. ont procuré l'arrestation des autres coupables comme prévu à la fin de l'art. 173 C.P. Il a sur ce point un pouvoir souverain d'appréciation qui échappe à tout contrôle. Dès lors, le tribunal use de son droit d'appréciation et ne fait pas une fausse application de la loi si, dans une affaire de contrefaçon de monnaies ayant cours légal, il déclare expressément dans le jugement que les révélations du prévenu furent le seul moyen de découvrir et d'arrêter le principal faussaire, que n'étaient ces révélations l'enquête se serait arrêtée au prévenu et on se serait borné à le juger pour participation à l'émission de monnaies contrefaites et qu'il faut donc l'exempter de peine conformément à l'art. 173 C.P. Le fait par le prévenu de rétracter ses révélations est sans effet car il n'est pas nécessaire, en pareil cas, que les aveux soient maintenus jusqu'au bout; il suffit que l'aveu produise ses fruits et aboutisse à l'arrestation des autres coupables, même s'il est ensuite rétracté (6). (6) Ahmad Amin Bey: "Traité de Droit Pénal". Partie Spéciale, p. 165. Guindy Abdel Malek Bey: "Répertoire Pénal", t. 2, p. 589, No. 64. Garçon: "Code Pénal Annoté", art. 138, No. 8. Carpantier et Du Saint (Répertoire du droit français), t. 22, p. 594, No. 128.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 430
صفحة 429
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا