شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٥–٤٢٦

تسبيب الأحكام • دفاع • حالة المتهم العقلية • سلطة محكمة الموضوع • استعراض الدفاع للوقائع التى استدل بها على جنون المتهم • رفض هذا الدفع بعبارة مبهمة • نقض • قبوله •

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

انه وإن كان الفصل فى حالة المتهم العقلية من المسائل الموضوعية التى من خصائص محكمة الموضوع دون غيرها ، إلا أنه من الواجب عليها قانونا أن تبين الأسباب التى بنت عليها حكمها فى ذلك بيانا كافيا لا إجمال فيه . فاذا استعرض الدفاع الوقائع التى استدل بها على ما ذهب اليه من جنون المتهم وقت ارتكاب الجريمة وطلب إحالته الى المستشفى لفحص قواه العقلية ، فاقتصار المحكمة فى رفض هذا الدفاع على قولها أن سلامة عقل المتهم ثابتة من التحقيق ومناقشته لا يمكن اعتباره سببا مقنعا ، لأن هذا القول جاء بعبارة مبهمة ومن غير بيان تفصيلى .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Motivation des jugements — Facultés mentales du prévenu — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond — Défense invoquant la folie du prévenu et demandant d'examiner ses facultés mentales — Rejet de cette défense en termes vagues — Cassation. Bien que l'appréciation de l'état mental du prévenu soit une question de fond qui est de la compétence exclusive du tribunal du fond, il est néanmoins légalement tenu d'énoncer, d'une façon assez précise et sans généralité indéfinie, les motifs sur lesquels il a basé sa décision sur ce point. Dès lors, si la défense expose les faits établissant son affirmation que le prévenu était atteint de folie au moment où il a commis l'infraction et demande de faire examiner ses facultés mentales et si le tribunal rejette cette défense en se bornant à dire que l'équilibre mental du prévenu est constant de l'enquête et de l'interrogatoire, cette décision ne peut être considérée comme étant suffisamment motivée car ces termes sont vagues et imprécis (4). (4) Cass. 7-3-1927 (Al Mohamah, 8/2/116). Cass. 8-3-1927 (Al Mohamah, 9/2/114). Cass. 7-2-1929 (Al Mohamah, (9/7/372). Cass. 25-1-1934 (Al Mohamah, 14/7/125). V. Note 4 p. 291 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 426
صفحة 425
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٥–٤٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا