شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٢–٤٢٤

جريمة • تقديمها للمحكمة بوصف خاص • عدم صحة هذا الوصف • واجب المحكمة فى القضاء طبقا للوصف الصحيح • القضاء بالبراءة • شروطه

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

إنه مما لاشك فيه أن على قاضى الموضوع أن يبحث الوقائع المطروحة أمامه من جميع نواحيها وأن يقضى فيما يثبت منها لديه ولو كان ما يثبت من هذه الوقائع يستلزم نعته بوصف آخر غير ما بين فى صيغة الاتهام أو تطبيق مادة قانونية أخرى خلاف التى طلب الاتهام معاقبة المتهم بموجبها فليس له إذن أن يقضى بالبراءة فى دعوى قدمت له بوصف معين إلا بعد تقليب وقائعها على جميع الوجوه القانونية والتحقق من أنها لا تقع تحت أى وصف قانونى كان من أوصاف الجرائم المعاقب عليها قانونا — وكل ذلك مع مراعاة حقوق الدفاع من حيث عدم الخروج عن الوقائع المعروضة ومن حيث وجوب لفت نظر الدفاع إلى ما يراه من وصف جديد .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Qualification du fait incriminé — Devoir du tribuna de statuer selon la qualification exacte — Condition pour prononcer l'acquittement. Il est hors de doute que le juge du fond doit examiner, sous toutes les phases, les faits qui lui sont soumis et statuer sur ceux qu'il reconnait constants, même s'il y a lieu de donner aux faits établis une qualification autre que celle énoncée dans l'acte d'accusation ou s'il y a lieu d'appliquer un article de la loi autre que celui dont l'accusation requiert l'application au prévenu. Il n'est donc admis à prononcer l'acquittement dans une affaire qui lui est soumise sous une qualification déterminée qu'après avoir tourné et retourné les faits sous toutes les phases légales et s'être assuré qu'ils ne tombent sous aucune des qualifications légalement punissables; ceci en tenant compte des droits de la défense de sorte qu'il ne dépasse pas le cadre des faits soumis et qu'il attire l'attention de la défense sur toute qualification nouvelle qu'il adopterait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 424
صفحة 422
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٢–٤٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا