شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٢–٤١٧

قسمة بين الغرماء • سندات تنفيذية وسندات عادية • دخول أربابها فى قائمة التوزيع • المساواة بينهما • لا امتياز لأحدهما على الآخر • حكم غيابى بالمديونية • سقوطه بعدم التنفيذ • أثره • دخول حامله فى التوزيع • جوازه •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة الاقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ١٢ — ١٩٣٤
المواد
المادة ٥١٥ مرافعات

المبادئ المستخلصة

أن للدائنين حق الدخول فى قسمة المبالغ المودعة على ذمة مدينهم وذلك بالتطبيق للمادة ٥١٥ مرافعات سواء كانت سنداتهم تنفيذية أو عادية وليس لحاملى السندات التنفيذية حق أولوية على أرباب السندات العادية إذ أن تقرير هذا الحق يتعارض مع القانون الذى نص على مراتب الامتياز وليس ذلك منها . فاذا كان بيد الدائن حكم غيابى صدر ضد مدينه ولكنه سقط لعدم تنفيذه فى خلال الستة الشهور جاز للدائن الدخول فى قائمة توزيع المبالغ المودعة على ذمة المدين إذ أن الدين الذى له فى ذمته لا يسقط بسقوط الحكم ومن ثم يتعين قبوله فى القائمة بدينه الثابت فى سند المديونية والتوزيع على الدائنين بنسبة ديونهم مع ابقاء نصيب أرباب السندات العادية بالخزينة حتى تصبح تنفيذية .

Résumé (Français)

M. Abdel Hamid Abdel Rahman (J.). Distribution par contribution — Titres exécutoires et titres ordinaires — Pas de préférence — Jugement par défaut contre le débiteur — Prescription pour inexécution — Effet — Inscription du créancier dans le règlement de distribution — Admissible. En application de l'article 515 du Code de Procédure, les créanciers ont le droit de participer à la distribution des sommes déposées pour le compte de leur débiteur, que leurs titres soient exécutoires ou ordinaires. Les porteurs de titres exécutoires n'ont pas la préférence sur les porteurs de titres ordinaires, autrement on contreviendrait au texte de la loi qui a indiqué les degrés de préférence sans mentionner cela. Par conséquent, si le créancier a en main un jugement par défaut rendu contre son débiteur mais prescrit pour défaut d'exécution dans les six mois, il a néanmoins le droit d'être inscrit dans le règlement de distribution des sommes déposées pour le compte du débiteur. En effet, sa dette ne s'éteint pas du fait de la prescription du jugement. Il y a donc lieu de l'admettre sur le règlement avec sa dette établie dans le titre de la créance et de procéder à la distribution par contribution, en gardant dans la caisse la part des créanciers qui ont des titres ordinaires jusqu'à ce que leurs titres deviennent exécutoires (30). (30) Abdel Fattah el Sayed Bey et Ahmad Kamha Bey (Traité théorique et pratique des voies d'exécution), 2ème éd., pp 641-643, Nos. 818 et 819 et Note 1, p. 643.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا