شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٨

( ١ ) نقض • شكوى المتهم من تصرف النيابة • رفعها لأول مرة الى محكمة النقض • عدم جوازه ( ٢ ) نقض • طلب • رفضه من المحكمة الابتدائية • عدم تجديد الطلب أمام المحكمة الاستئنافية • سقوط الحق فى التمسك به أمام محكمة النقض ( ٣ ) ارتباط الجرائم • طلب المتهم معاملته بالمادة ٢/٣٢ عقوبات • عدم تقديمه لمحكمة الموضوع • تقديم هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة النقض • عدم جوازه

العدد
العدد الخامس
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٣ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — اذا لم يعرض المتهم على محكمة الموضوع شكواه من تصرف النيابة معه فليس له أن يرفع هذه الشكوى بعد ذلك لأول مرة الى محكمة النقض ٢ — اذا تقدم المتهم للمحكمة الجزئية بطلب كاستدعاء مدير البنك لمناقشته فى أقواله فرفضته ثم لم يجدد هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية فليس له أن يشكو بعد ذلك الى محكمة النقض من اغفال محكمة الموضوع لطلبه ٣ — اذا لم يطلب المتهم الى محكمة الموضوع معاملته بالمادة ٢/٣٢ من قانون العقوبات فليس له أن يقدم هذا الطلب بعد ذلك لمحكمة النقض لفوات أوان الكلام فيه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.), Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Cassation — Plainte du prévenu contre les agissements du Parquet — Formulée pour la première fois devant la Cour de cassation — Irrecevable. II.—Cassation — Demande rejetée par le tribunal du premier degré — Défaut de renouvellement devant le tribunal d'appel — Irrecevable en cassation. III.—Concours de peines — Demande de faire application de l'art. 32 al. 2 C.P. — Formulée pour la première fois devant la Cour de cassation — Irrecevabilité. I.—Si le prévenu ne soumet pas au tribunal du fond sa plainte contre les agissements du Parquet à son égard, il n'est plus admis à formuler ensuite pareille plainte pour la première fois devant la Cour de cassation. II.—Si le prévenu présente au tribunal sommaire une demande, telle que la convocation du directeur de la banque pour discuter ses déclarations, et si, le tribunal ayant rejeté cette demande, il ne la renouvelle pas devant le tribunal d'appel, il n'est pas admis à se plaindre ensuite devant la Cour de cassation du fait que le tribunal du fond a négligé sa demande(1). III.—Si le prévenu ne demande pas au tribunal du fond de faire application de l'art. 32 al. 2 C.P., il n'est plus admis à formuler ensuite cette demande devant la Cour de cassation puisqu'il aura perdu l'occasion de le faire. (1) Cass. 14-1-1935 (B.O. 36/7/146). Cass. 21-1-1935 (B.O. 36/6/127) et la note y jointe. V. Note 1, p. 283 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 418
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا