شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦–٤٠٨

( ١ ) وقف • تجهيل غلته • معنى التجهيل شرعا • ( ٢ ) وقف • حكم التجهيل فى رأى الفقهاء الشرعيين • ( ٣ ) وقف • موت الناظر مجهلا مال بدل • وجوب ضمان تركته • ( ٤ ) وقف • استدانة الناظر مال بدل باذن من القاضى لصرفه فى شؤون الوقف • صرفه فى شؤونه الخاصة • ضمانه من ماله الخاص •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٤ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — أن المقصود شرعا بتجهيل غلة الوقف هو أن يموت الناظر دون بيان مقدارها ولا أوجه صرفها ولم توجد فى تركته فاذا أمكن تعيين مقدارها بسند محرر على الناظر أو بمراجعة دفاتر الوقف أو بأى طريق آخر من طرق الاثبات المقبولة قانونا فقد انتفى التجهيل . ٢ — اختلف الفقهاء الشرعيون فى حكم التجهيل فبعضهم فرق بين غلة الوقف الخيرى والغلة المستحقة لأشخاص معينين فأفتى بعدم الضمان فى الحالة الأولى وبوجوبه فى الحالة الثانية وبعضهم أفتى بالضمان فى الحالة الثانية بشرط مطالبة المستحقين الناظر قبل وفاته . ٣ — اذا مات ناظر الوقف مجهلا مال بدل استلمه فلا خلاف بين الفقهاء الشرعيين فى وجوب ضمان تركته . ٤ — اذا استدان ناظر الوقف مال البدل بقرار من القاضى لصرفه فى شؤون معينة ثم أنفقه فى شؤونه الخاصة حق عليه ضمانه فاذا مات مجهلا له كان دينا فى تركته .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Helmy, Lotfallah Salama, Aly Arafa (J.J.) I.—Wakf — " Taghil " (Omission d'inscrire) les revenus— Sens de cette omission en droit musulman. II.—Wakf — Effet de l'omission (Taghil) d'après les auteurs musulmans III.—Wakf — Omission d'inscrire une somme affectée à un échange— Décès du Nazir — Garantie de sa succession. IV.—Wakf — Emprunt d'une partie de la somme affectée à un échange — Autorisation du Cadi — Fait par le Nazir de la dépenser à d'autres fins que celles désignées par le Cadi— Responsabilité du Nazir. I.—En droit musulman, on entend par " taghil " (omission d'inscrire) les revenus du Wakf, le fait par le Nazir de mourir sans avoir déterminé le montant de ces revenus, ni les fins auxquelles il les a dépensés et sans qu'on ne les trouve dans sa succession. Si l'on peut donc en déterminer le montant par un titre acquis contre le nazir ou par la révision des registres du wakf ou par un autre moyen de preuve légalement admis, on remédie ainsi à cette omission. II.—Les auteurs musulmans sont partagés sur les effets de l'omission (taghil). Les uns distinguent entre les revenus des wakfs khaïri et les revenus dûs à des personnes déterminées et décident qu'il n'y a pas lieu à garantie dans le premier cas et qu'il y a lieu à garantie dans le second cas. Certains auteurs sont d'avis qu'il y a lieu à garantie dans le second cas, à la condition que les bénéficiaires aient réclamé au Nazir avant son décès. III.—Si le Nazir du Wakf vient à mourir et s'il omet d'inscrire une somme qu'il avait touchée et qui était affectée à un échange, les auteurs musulmans sont d'accord pour décider que sa succession garantit cette somme (27). IV.—Si, en vertu d'une décision du Cadi le Nazir du Wakf emprunte une partie de la somme affectée à un échange, pour effectuer, certains travaux déterminés et qu'il la dépense pour ses affaires personnelles, il est tenu de la garantir, de sorte que s'il vient à mourir en omettant de l'inscrire elle constitue une dette à la charge de sa succession. (27) El Cheikh Ahmad Ibrahim Bey (Bulletin de Législation et d'Economie, 3/7/p. 911). El Cheikh Abdel Galil Abdel Rahman Achoub (Traité du Wakf, p. 103). El Cheikh Mohammad Zeid Bey (Des Wakfs, p. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا