شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩١–٤٠٦

( ١ ) قرار تحضيرى • سلطة المحكمة فى العدول عنه • ( ٢ ) مسئولية طبيب • مدى هـذه المسئولية • خضوعها للقواعد العامة • اشتراط ثبوت خطأ من جانب الطبيب •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

(١) للمحكمة العدول عن قرار تحضيرى اتخذته إذا كان فى القضية ما يغنى عن تنفيذه . فاذا كانت المحكمة قد قررت — بعد أن حجزت قضية للحكم — باعادة هذه القضية للمرافعة لمناقشة خبراء فى تقريرهم بحضور طرفى الخصومة وفى الجلسة التى كانت محددة لمناقشة هؤلاء الخبراء طلب المحامى عن أحد طرفى الخصومة الفصل فى الدعوى بحالتها لأنها صالحة للحكم ولا محل لمناقشته وصمم على طلباته ولم يعترض على ذلك الطرف الآخر فانه يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار لأنه قرار تحضيرى وفى القضية ما يغنى عن تنفيذه . (٢) مسئولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه سواء كان خطأ فنيا أو غير فنى جسيما أو يسيرا ولهذا فانه يصح الحكم على الطبيب الذى يرتكب خطأ يسيرا ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة ولا يتمتع الطبيب بأى استثناء وفقط يجب على القاضى أن يتثبت من وجود هذا الخطأ وأن يكون هذا الخطأ ثابتا ثبوتا كافيا لديه . وعليه أن يستعين برأى الخبراء للتحقق من وجود الخطأ .

Résumé (Français)

MM. Etriby Aboul Ezz Bey (Prés.) ; Soliman El Sayed Soliman Bey, Mohammad Fouad. I.—Décision préparatoire — Pouvoir du tribunal d'y renoncer. II.— Responsabilité du médecin — Etendue de cette responsabilité — Soumises aux règles générales. I.—Il appartient au tribunal de revenir sur une décision préparatoire qu'il aurait prise, s'il y a dans l'affaire des éléments qui dispensent de l'exécuter. Dès lors, si le tribunal, après avoir retenu l'affaire pour être jugée, décide de rouvrir les débats pour discuter le rapport de certains experts en présence des parties et si, à l'audience fixée pour cette discussion, l'avocat de l'une des parties demande de statuer sur l'affaire en l'état, en soutenant qu'elle est prête à être jugée et qu'il n'y a pas lieu à discussion, sans que la partie adverse n'objecte contre cela, le tribunal est admis à renoncer à sa décision préparatoire. II.—La responsabilité du médecin est soumise aux règles générales lorsqu'on relève à sa charge une faute quelconque, technique ou ordinaire, grave ou légère. Aussi est-il admis de condamner le médecin qui commet une faute légère, même si cette faute a un caractère médical évident. Le médecin ne jouit d'aucune exception. Le juge doit simplement rechercher s'il y a eu faute, en retenir la preuve suffisante et prendre l'avis des experts pour s'assurer de son existence (26). (26) Moustafa Marî(La Responsabilité Civile en Droit Egyptien, p. 68, No. 70). V. Note 26, p. 261 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 391
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩١–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا