شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٠

اختصاص المحاكم الأهلية — نظرية الصالح الأجنبى — وجود حق اختصاص لصالح أجنبى على العين المطلوب نزع ملكيتها لا يحول دون اختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعوى نزع ملكية بين وطنيين .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة

المبادئ المستخلصة

دعوى نزع ملكية العقار بين وطنيين لا تخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية ولو كان لأجنبى حق اختصاص مسجل على العين لأن القضاء قد استقر على أن نظرية الصالح الأجنبى أو الصالح المختلط يجب أن لا يقام لها وزن إلا فى حدود المادة ١٣ من لائحة ترتيب المحاكم المختلطة التى تنص على أن مجرد إنشاء رهن عقارى لمنفعة أحد الأجانب يجعل المحاكم المختلطة مختصة بالنظر فى صحة الرهن وفى جميع ما يترتب عليه بما فى ذلك البيع الجبرى وتوزيع ثمنه . فحق الاختصاص المسجل لصالح أجنبى على العين المطلوب نزع ملكيتها ليس حق رهن ولا يصح التذرع بالقياس والتأويل لتوسيع دائرة اختصاص المحاكم المختلطة على حساب اختصاص المحاكم الأهلية .

Résumé (Français)

MM. Ahmad Nazif Bey (V. Prés.) ; Kamel Aziz Bey, Moustafa Rochdy Bey (C.C.). Compétence des Tribunaux Indigènes — Théorie de l'intérêt mixte — Action en expropriation entre indigènes — Droit d'affectation en faveur d'un étranger sur l'immeuble à exproprier — Compétence des Tribunaux Indigènes. (Art. 13 du Règlement d'Organisation Judiciaire Mixte). L'action en expropriation d'un bien immeuble exercée entre indigènes est de la compétence des tribunaux nationaux, même si un étranger a un droit d'affectation transcrit sur cet immeuble. En effet, d'après la jurisprudence constante, on ne doit tenir compte de la théorie de l'intérêt étranger ou intérêt mixte que dans les limites de l'article 13 du Règlement d'Organisation Judiciaire Mixte. Aux termes de cet article, le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger rendra les tribunaux mixtes compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix. Or le droit d'affectation transcrit en faveur d'un étranger sur l'immeuble dont on demande l'expropriation n'est pas une hypothèque et on ne saurait être admis à procéder par analogie ou à alléguer l'interprétation pour étendre la compétence des tribunaux mixtes aux dépens de celle des tribunaux nationaux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 390
صفحة 390
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٠–٣٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا