شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٨–٣٨٩

( ١ ) تنبيه نزع الملكية • المعارضة فيـه • إعلانها فى المحل المختار • جوازه • ( ٢ ) المحل المختار • بطلان الإعلان الحاصل فيه • ليس من النظام العام • جواز التنازل عنه صراحة أو ضمنا .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٩ — ١٢ — ٣٣
المواد
المواد ٦ و ٥٣٨ و ٥٤٨ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — نصت المادة ٥٤٨ مرافعات وهى الخاصة بطريقة رفع المعارضة فى التنبيه — على وجوب رفعها فى مدة الخمسة عشر يوما التالية لاعلان ورقة التنبيه بتكليف الخصم على حسب الأصول المعتادة بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها المحل الذى عينه الدائن فى التنبيه أى المحل الذى أوجبت المادة ٥٣٨ مرافعات على الدائن تعيينه فى البلدة الكائنة بها المحكمة المختصة بالنظر فى نزع الملكية . وخلو هذه المادة من النص على جواز الاعلان للمحل المختار أو المحل الأصلى سواء بسواء كما جاء فى بعض المواد الأخرى كالمادة ٣٣٢ مرافعات وغيرها قد يفهم منه أن القانون أراد أن يكون إعلان المعارضة لنفس الخصم أو لمحل اقامته طبقا للمادة ٦ مرافعات باعتبار أنها دعوى جديدة ومستقلة عن دعوى نزع الملكية . ودعوى المعارضة وان كانت دعوى مستقلة من جهة أنها قد ترفع إلى محكمة غير المحكمة المختصة بنظر دعوى نزع الملكية . إلا أنه لا شك من جهة أخرى فى أنها مترتبة على دعوى نزع الملكية ومتفرعة عنها ومرتبطة بها ارتباطا موضوعيا جعل القانون يقضى (فى المادة ٥٥١ مرافعات) بايقاف اجراءات التنفيذ حتما متى رفعت المعارضة فى الميعاد المنصوص عليه وفى هذا الارتباط ما يسوغ القول بصحة إعلان المعارضة اذا حصل للدائن فى المحل الذى اختاره فى التنبيه تنفيذا لحكم القانون . ٢ — البطلان المترتب على حصول الاعلان فى المحل المختار بدلا من حصوله لنفس الخصم أو فى محل إقامته لا علاقة له بالنظام العام ويجوز التنازل عنه صراحة أو ضمنا .

Résumé (Français)

MM. Amin Anis Pacha (Prés.) ; Moustafa Hanafy Bey, Soliman El Sayed Soliman Bey (C.C.). I.—Commandement d'expropriation — Opposition — Sa signification au domicile élu — Admissible. (Arts. 6, 538 et 548 C.P.). II.—Domicile élu — Nullité de la signification faite à ce domicile — Il n'est pas d'ordre public. I.—L'article 548 du Code de Procédure —qui règle le mode d'opposition au commandement— dispose que l'opposition devra se faire dans les quinze jours qui suivront la notification par assignation, dans les formes ordinaires, devant le tribunal de justice sommaire ou le tribunal de première instance du domicile élu dans le commandement c'est-à-dire du domicile que le créancier devra, aux termes de l'article 358 C.P.C.C., élire dans la ville où siège le tribunal qui doit connaître de l'expropriation. Le fait que cet article ne stipule pas que la signification peut être faite aussi bien au domicile élu qu'au domicile réel, comme le disposent certains autres articles tel l'article 332 C.P.C.C., pouvait faire croire que le législateur a voulu que la signification de l'opposition soit faite à personne ou à domicile conformément à l'article 6 C.P.C.C. en considérant qu'il s'agit d'une nouvelle action, indépendante de l'action en expropriation. Or, bien que d'une part, l'opposition soit une action indépendante, dans ce sens qu'elle peut être faite devant un autre tribunal que celui qui doit connaître de l'expropriation, il est néanmoins hors de doute que d'autre part elle découle de l'action en expropriation et s'y rattache quant au fond, si bien que la loi ordonne que l'opposition faite dans le délai suspend l'exécution (art. 551 C.P.C.C.). Ce rapport permet donc de conclure à la validité de la signification de l'opposition au créancier au domicile qu'il a élu dans le commencement conformément à la loi. II.—La nullité résultant du fait qu'un acte a été signifié au domicile élu au lieu d'être signifié à personne ou à domicile n'est nullement d'ordre public. On peut donc renoncer expressément ou tacitement à l'invoquer.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 388
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٨–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا