شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٥–٣٨٧

(١) دعوى منع التعرض . حق ارتفاق . نية التملك . ضرورتها لاكتساب الحق . (٢) وضع اليد . نية واضع اليد . سلطة محكمة الموضوع فى التعرف عليها من عناصر الدعوى .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

١ — إذا استخلصت المحكمة الاستئنافية فى دعوى منع التعرض أن مرور المدعى على الطريق المتنازع عليها لم يكن بنية التملك أى أنه لم يضع يده على هذا الحق وضعا ينتهى لاكتسابه بمضى المدة وقررت أن ذلك هو الشرط الأول لقبول دعوى منع التعرض ممن يدعيه وأن دعوى المدعى ودعوى من أشركهم معه تكون اذن غير مقبولة ، سلم حكمها من الخطأ فى القانون ما دامت تلك المحكمة بعد أن سلمت للمدعى وشركائه بمروره المادى من هذا الطريق انتقلت الى بحث ما كان لهم من نية فيه فوصلت فى بحثها هذا الى عدم توافر وجود هذا الركن القانونى فى الدعوى واكتفت بالاعتماد عليه فى قضائها برفضها . ٢ — لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى التعرف على نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى . وقضاؤها فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمة النقض ما دامت هذه العناصر تفيد عقلا تلك النتيجة التى استفادتها وما دامت هى تدون فى حكمها تلك العناصر التى اعتمدت عليها . واذا كانت محكمة الموضوع فى تكييفها ما حصلته من نية واضع اليد لم تخطئ ما قصده القانون بنية التملك فحكمها صحيح لا غبار عليه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés) ; Mohammad Labib Attiah Bey, Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Complainte — Servitude de passage — Possession à titre de propriétaire (animus domini) — Nécessaire pour acquérir ce droit. II.—Possession — Animus domini — Sa déduction des faits de la cause — Pouvoir du tribunal du fond. I.—Si dans une action en complainte le tribunal d'appel déduit que le passage des demandeurs sur la route litigieuse n'était pas à titre de propriétaire—ce qui revient à dire qu'ils n'ont pas exercé sur ce droit une possession utile à la prescription— et déclare qu'à défaut de cette condition primordiale de recevabilité de la complainte, leur action est par conséquent irrecevable, sa décision est exempte de toute erreur de droit. En effet, il en est ainsi puisqu'après avoir reconnu le passage matériel des demandeurs sur cette route le tribunal a recherché leur intention; conclu à l'inexistence de cet élément légal de l'action et basé sur cela sa décision la déclarant irrecevable (24). II.—Le tribunal du fond a le pouvoir absolu de déduire l'intention du possesseur des faits et circonstances de la cause. Sa décision sur ce point échappe au contrôle de la Cour de cassation pourvu que ces faits aboutissent logiquement aux conséquences qu'il en a tirées et pourvu qu'il mentionne dans sa décision les faits sur lesquels il s'est basé. Si, dans la qualification légale de sa déduction relative à l'intention du possesseur, le tribunal du fond ne contredit pas ce que la loi a voulu entendre par l'animus domini, sa décision n'est entachée d'aucun vice (25). (24) V. Note 24, p. 254 (Arabe). Mohamad el Achmaoui (Principes de Procédure, T. 2, pp 15-17, Nos. 18 et 24.). (25) V. Note 25, p. 254 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 385
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا