شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٥–٣٧٨

نقض فى المواد المدنية والتجارية . حكم . تسبيبه . الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه . التمسك به لدى محكمة الاستئناف . رفضه ضمنيا بدون أسباب . قصور مبطل للحكم .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩٣٥/١٠/٢٤

المبادئ المستخلصة

إذا تمسك الخصوم لدى محكمة الاستئناف بحكم قالوا عنه إنه حائز لقوة الشىء المحكوم فيه وان الحكم المستأنف جاء مخالفا له فى جزء مما قضى به ولكن محكمة الاستئناف لم تعبأ بهذا الدفع ورفضته ضمنا بغير أن تبين فى حكمها الأسباب التى اعتمدت عليها فى القضاء بهذا الرفض فان حكمها يقع باطلا لخلوه من الأسباب ويتعين نقضه نقضا جزئيا مقصور الأثر على أجزاء الحكم المطعون فيه التى كانت محلا للدفع بقوة الشىء المحكوم فيه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Cassation civile — Motivation des jugements —Exception de chose jugée proposée en appel — Rejet implicite — Nullité pour défaut de motifs. Si les parties invoquent en appel l'autorité de la chose jugée par rapport à une partie du jugement dont appel et si la Cour ne fait pas cas de cette exception et la rejette implicitement sans que l'arrêt contienne les motifs de ce rejet, sa décision est nulle pour défaut de motifs et il y a lieu de la casser partiellement pour ce qui a trait aux parties de la décision attaquée auxquelles on a opposé l'exception de chose jugée (19). (19) Cass. 12-1-1933 (B.O. 34/10/234) et la note y jointe. Cass. 1-6-1933 (B.O. 34/8/183). Cass. 26-4-1934 (B.O. 35/8/181) et la note y jointe. Cass. 1-11-1934 (B.O. 35/10/232). Cass. 1-6-1936 (B.O. 34/8/183). V. Note 19, p. 244 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 375
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٥–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا