شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٢–٣٧٤

تقادم . تحكير . حصوله بعقد شرعى على يد القاضى الشرعى أو بعقد عرفى من ناظر الوقف . محتكر . منازعة فى الملكية لناظر الوقف . استناده على وضع يده بسبب التحكير . عدم جوازه .

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١٠ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

سواء أكان التحكير قد تم بعقد شرعى على يد القاضى الشرعى أم كان قد تم بعقد عرفى من ناظر الوقف فقط دون توسيط القاضى الشرعى ، فان المحتكر ليس له فى أية الصورتين أن ينازع ناظر الوقف فى الملكية مؤسسا منازعته على مجرد وضع يده ، ما دام هو لم يستلم العين إلا من ناظر الوقف ، ولم يضع يده عليها الا بسبب التحكير ، مستوفيا هذا التحكير صيغته أو غير مستوف . بل عليه أن يذعن إلى كون الحيازة القانونية هى لناظر الوقف الذى سلمه العين ثم إن كان له وجه قانونى فى ملكيته تلك العين غير وضع يده بسبب التحكير فله أن يداعى ناظر الوقف من بعد ويستردها منه ، وشأن المحتكر فى ذلك كشأن المستأجر والمستعير والمودع لديهم وكل متعاقد آخر لم يضع يده على العين إلا بسبب وقتى من هذا القبيل .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Prescription acquisitive — Hekr — Constitution du hekr par acte authentique devant le Cadi ou par acte sous seing privé du Nazir du Wakf — Détenteur du hekr — Revendication de la propriété du fait de sa détention — Inadmissible. Que la concession du hekr ait été faite par un acte authentique devant le Cadi ou bien par un acte sous seing privé conclu avec le Nazir du Wakf sans l'intermédiaire du Cadi, le détenteur du hekr n'est pas admis dans les deux cas à contester au Nazir du Wakf la propriété du bien hekr en se prévalant du simple fait de sa détention. En effet il n'a reçu ce bien que du Nazir et il n'a exercé sa possession qu'à cause de la concession du hekr, peu importe que cette concession remplisse ou non les formalités requises. Il doit donc admettre que la détention légale revient au Nazir qui lui a remis le bien. S'il a ensuite à revendiquer la propriété de ce bien en se prévalant d'un droit légal, autre que la détention causée par la concession du hekr, il n'a qu'à actionner le Nazir et le lui reprendre. Le détenteur du hekr est en cela dans la même condition que le locataire, l'emprunteur, le dépositaire et tous autres détenteurs précaires (18).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا