شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦١–٣٦٢

بيع • ضمان البائع • تنازل المشترى عنه • استنتاجه من الوقائع الثابتة • موضوعي •

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠—٦—١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا اوردت محكمة الاستئناف فى حكمها جملة أمور تدل على أن المشترين قد تنازلوا فعلا عن دعوى الضمان قبل البائع لهم فان ما تثبته المحكمة من ذلك هو تقدير موضوعى فى شأن من الشؤون التى تملكها وهو فى ذاته تقدير منتزع من وقائع ثابتة والعقل يقبله . وتكييف هذا التقدير وكذلك النتيجة التى ترتبت عليه من رفض دعوى الضمان هو تكييف واستنتاج صحيح .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Vente — Garantie du vendeur — Désistement de l'acheteur de l'action en garantie — Sa déduction des faits constants — Question de fait. Si la Cour d'appel énumère dans sa décision plusieurs faits qui dénotent que les acheteurs se sont effectivement désistés de l'action en garantie contre le vendeur, il tranche ainsi une question de fond qu'il lui appartient d'apprécier souverainement ; son appréciation en elle-même est tirée de faits constants et elle est logiquement admissible. La qualification de cette appréciation ainsi que le résultat auquel elle a abouti, et qui est le rejet de l'action en garantie, sont réguliers.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 362
صفحة 361
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦١–٣٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا