شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٩–٣٦٠

استئناف • حكم ابتدائى • إعلانه • ميعاد الاستئناف • عدم سريانه إلا بين من أعلنوا الحكم ومن أعلن اليهم • استثناء حالة عدم التجزئة وحالة التضامن •

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

إن آثار إعلان الأحكام بين الخصوم لا تكون إلا بين من أعلن الحكم ومن أعلن له سواء تعدد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم ، وذلك فيما عدا حالة عدم التجزئة أو حالة التضامن المفيدة قانونا توكيل بعض المتضامنين للبعض فى عمل ما هو من مصلحة جميعهم . فاذا اعتمدت محكمة الاستئناف ، فى حكمها الصادر بعدم قبول الاستئناف ، على جواز الاكتفاء بإعلان الحكم من أحد المحكوم لهم للمحكوم عليه واعتبار من أعلن له الحكم معلنا منهم أجمعين ومتمكنا بذلك من إجراء الاستئناف فى الميعاد القانونى بحيث اذا رفع استئنافه ضد من لم يعلنه بالحكم كان هذا الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه بعد الميعاد تعين نقض حكمها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Appel — Signification du jugement du 1er degré — Délai d'appel — Ne court qu'au profit de celui qui a fait la signification et contre celui qui la reçoit — Exception pour les cas d'indivisibilité et de solidarité. La signification des jugements ne fait courir le délai d'appel qu'au profit de celui qui l'a faite et contre celui qui la reçoit, quelque nombreux que soient ceux en faveur de qui ou contre qui le jugement a été rendu. Exception est faite pour les cas d'indivisibilité ou de solidarité dans lesquels il est légalement sous-entendu que les intéressés sont mandataires les uns des autres pour agir dans l'intérêt de tous. Dès lors il y a lieu à cassation si la Cour d'appel admet qu'il suffit que la signification soit faite par l'un de ceux qui ont eu gain de cause à celui qui a été débouté pour considérer que ce dernier a reçu la signification de toutes les parties adverses et qu'il pouvait donc interjeter appel dans les délais impartis, de sorte que s'il forme ensuite son appel contre l'une des parties qui ne lui a pas signifié le jugement, son appel serait irrecevable quant à la forme pour avoir été présenté après le délai (12).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا