شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨

سرقة • شروع فيها ليلا • ادعاء المجنى عليها مدنيا • الحكم لها بتعويض نظير الاعتداء عليها وانزعاجها • صحته • الطعن عليه لعدم النص على المادة ٢٠٦ عقوبات • لا يجوز •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٠٦ عقوبات؛ المواد ٤٥ و٤٦ و٢٧٣ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

إذا حكمت المحكمة الجنائية بتعويض للمدعية بالحق المدنى نظير الجريمة المرفوع بها الدعوى وهى شروع المتهمين فى سرقة منزلها ونظير تعديهم عليها عند ضبط أحدهم متلبسا بجريمته ، وأثبت الحكم أنها ادعت مدنيا قبل جميع المتهمين نظير مانالها من الضرر بسبب الاعتداء عليها وانزعاجها من اقتحام المتهمين عليها منزلها ليلا فلا خطأ فيما فعلته المحكمة من الحكم بالتعويض نظير ذلك لارتباط الفعلين باعتبار أن ماوقع على المجنى عليها من أذى كان نتيجة للجريمة المرفوع بها الدعوى ولا يصح الطعن على هذا الحكم لقضائه بالتعويض عن الاعتداء دون تطبيق المادة ٢٠٦ عقوبات إذ لم تكن المحكمة فى حاجة للنص على هذه المادة لأن جريمة الضرب لم ترفع بها الدعوى العمومية .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Vol — Tentative — Constitution de partie civile— Jugement accordant des dommages-intérêts — Validité— Pourvoi fondé sur le défaut d'application de l'article 206 C.P. — Irrecevabilité. Dans une affaire de tentative de vol, il est constant dans le jugement que la victime s'est constituée partie civile contre tous les prévenus en raison du préjudice qu'elle a subi du fait de leur attentat contre elle et du trouble qu'elle a éprouvé lorsqu'ils assaillirent sa maison pendant la nuit. Le tribunal répressif accorde donc à la partie civile des dommages-intérêts à raison du crime faisant l'objet de l'action pénale : la tentative de vol, et du fait que les prévenus ont attenté contre elle au moment où l'un d'eux fut arrêté en flagrant délit. Il a été jugé qu'en rendant cette décision, le tribunal n'a pas fait une fausse application de la loi, étant donnée la corrélation qui existe entre les deux faits, à savoir que le préjudice subi par la victime fut le résultat du crime objet de l'action pénale. On ne saurait être admis à attaquer ce jugement pour avoir accordé des dommages-intérêts au lieu de faire application de l'article 206 C.P. ; en effet le tribunal n'était nullement tenu de mentionner cet article, l'action pénale n'ayant pas été exercée pour coups ou blessures (11). (11) Cass. 20-11-1933 (B.O. 35/1/5).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 358
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا