شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٤–٣٥٥

تزوير • عريضة دعوى • التوقيع عليها باسم مزور ثم إعلانها • تزوير فى ورقة رسمية •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المواد ١٧٩ و١٨٠ و١٨٢ و١٧ و٣٢ و٥٢ عقوبات (فى الوقائع)؛ المادتان ١٧٩ و١٨١ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

إن التوقيع على عريضة دعوى باسم مزور يعد تزويرا ماديا بوضع إمضاء مزور ولو كان الامضاء لشخص مجهول وهذا التزوير وإن وقع قبل الاعلان يعد تزويرا فى ورقة رسمية لأن إعلان الورقة بفعل المتهم يعطيها الصفة الرسمية وتنسحب تلك الصفة على جميع الاجراءات السابقة .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Faux — Acte introductif d'instance — Apposition d'une fausse signature — Signification de l'acte— Faux en écriture publique. Le fait de signer d'un faux nom l'acte introductif d'instance constitue un faux matériel par apposition de fausse signature, même si cette signature est celle d'une personne imaginaire. Bien qu'il ait été commis avant la signification de l'acte, il constitue un faux en écriture publique, car la signification de l'acte par les soins du prévenu lui confère le caractère d'écriture publique et cette qualité s'étend à toute la procédure antérieure (9). (9) Cass. 31-12-1934 (Al Mohamah 15/8/133; )B.O. 36/5/101). Guindy Abdel Malek Bey (Répertoire Pénal.) T. 2, pp. 485 et 486.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 355
صفحة 354
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٤–٣٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا