شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٩–٣٥٠

(١) هتك عرض • اكراه • حصوله ماديا وأدبيا معا • اثبات ذلك فى أسباب الحكم • لاتناقض • (٢) هتك عرض • اكراه • استنتاج حصوله من شهادة الشهود وأقوال الطبيب الشرعى • سلطة محكمة الموضوع فى ذلك •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٣١ فقرة أولى عقوبات؛ المادة ٢٤١ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كانت أسباب الحكم الجنائى دالة على أن المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى وشهادة الطبيب الشرعى أن القوة التى وقعت من المتهم على المجنى عليها فى جريمة هتك العرض كانت مادية وأدبية وكان من شأنها سلب رضا المجنى عليها فليس فى ذلك تناقض فى الحكم لأنه لامانع عقلا من أن تحصل القوة بالطريق المادى والأدبى معا وليس فى ذلك مخالفة للقانون . ٢ — إذا كان الثابت فى الحكم أن الطبيب الشرعى قرر بإمكان حصول دوار للمجنى عليها فى جريمة هتك العرض من البخور الشديد الذى استعمله المتهم للتأثير على أعصابها فاستخلصت المحكمة من ذلك ومما شهد به الشهود أن هذا الدوار — ولو أنه لم يصل لحد فقد الصواب — كان من شأنه فقدان قوة مقاومة المجنى عليها وسلب رضاها فهذا الاستخلاص هو من اختصاص محكمة الموضوع من غير أن يكون عليها رقيب فى ذلك كما أنه لاجناح عليها فى الاستدلال بشهادة الشهود على وقوع القوة لأنه حق خوله القانون اياها .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Attentat à la pudeur — Violence — Jugement constate qu'elle était physique et morale — Pas de contradiction. II.—Attentat à la pudeur — Violence — Sa déduction des dépositions des témoins et du médecin légiste— Pouvoir du tribunal du fond. I.—Si les motifs du jugement pénal dénotent que le tribunal a déduit des faits de la cause et de la déclaration du médecin légiste que la violence exercée par le prévenu sur la victime, dans une affaire d'attentat à la pudeur, était physique et morale et susceptible d'arracher le consentement de la victime, il n'y a là aucune contradiction dans le jugement car il n'est logiquement pas impossible que la violence soit physique et morale à la fois et cela ne constitue aucune violation de la loi. II.—Si, dans une affaire d'attentat à la pudeur, le jugement constate que, d'après la déclaration du médecin légiste, la victime pouvait avoir des étourdissements du fait de l'encens épais employé par le prévenu pour influer sur ses nerfs et si le tribunal déduit de cette déclaration et des dépositions des témoins que ces étourdissements, tout en n'ayant pas fait perdre connaissance à la victime, ont néanmoins annihilé sa résistance et forcé son consentement, il tranche ainsi une question de fond qui échappe à tout contrôle. Il lui appartient également de retenir les dépositions des témoins pour établir la violence exercée, ce droit lui ayant été conféré par la loi (8).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 350
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا