شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٧–٣٤٨

(١) ضرب • عاهة مستديمة • وجوب تطبيق المادة ١/٢٠٤ عقوبات • تطبيق الحكم للمادة ١/٢٠٠ عقوبات • أثره • العقوبة المقضى بها لاتتجاوز العقوبة المنصوص عنها فى المادة ٢٠٤ • لانقض (٢) ضرب • اصابة شخص غير المقصود ضربه • توفر ركن العمد (٣) ضرب • وصف السكين المستعملة • عدم وجوب بيانه فى الحكم (٤) شهود • تناقض أقوالهم • سلطة محكمة الموضوع فى التقدير

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠/١٢/١٩٣٥
المواد
المادتان ١/٢٠٠ و١/٢٠٤ عقوبات؛ المادة ١٧ عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — إذا كانت الواقعة الثابتة فى الحكم هى الضرب الذى نشأت عنه عاهة مستديمة وطبقت المحكمة المادة ١/٢٠٠ من قانون العقوبات على هذه الواقعة فهذا خطأ لأن المادة الواجب تطبيقها فى هذه الحالة هى المادة ١/٢٠٤ من قانون العقوبات . ولكن لايترتب على هذا الخطأ نقض الحكم ، بل يكفى تصحيح هذا الخطأ القانونى وتطبيق المادة ١/٢٠٤ من قانون العقوبات ، ولا مصلحة للطاعن فى التمسك بهذا الوجه ، لأن العقوبة المقضى بها لاتتجاوز العقوبة المنصوص عليها فى تلك المادة بل تقل عنها كثيرا . ٢ — إذا كان وجه الطعن هو أن المتهمة ماكانت تقصد ضرب المجنى عليه ، بل جاء الضرب بغير عمد ونشأ عنه عاهة مستديمة ، إذ أرادت المتهمة أن تضرب شخصا آخر فأصابت السكين يد المجنى عليه ، كان هذا الطعن فى غير محله ، لأن ما أثبته الحكم من أن المتهمة أرادت أن تضرب شخصا فأصابت آخر لاينفى توفر ركن العمد فى تلك الجريمة إذ العبرة بالنية لا بشخص المجنى عليه . ٣ — إن وصف السكين المستعملة فى ارتكاب جريمة الضرب ليس من الأركان الجوهرية التى يجب بيانها فى الحكم وإلا كان باطلا . ٤ — إن الطعن بأن المحكمة اعتمدت على أقوال الشهود مع أنها متناقضة تناقضا يجعلها غير صالحة لإثبات التهمة ليس فى الحقيقة إلا مصادرة لمحكمة الموضوع فى تقديرها لشهادة الشهود وفى استخلاص الحقيقة مما يدلون به أمامها وهو أمر تملكه وحدها ولا رقابة عليها فيه لمحكمة النقض .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Coups — Infirmité permanente — Nécessité d'appliquer l'article 204 alinéa 1 C.P. — Application de l'article 200 alinéa 1 C.P. — Effet — Condamnation à une peine ne dépassant pas celle prévue par l'article 204 — Pas de cassation. II.—Coups— Atteinte d'une personne autre que celle visée — Réalisation de l'élément intentionnel. III.—Coups — Arme employée— Pas nécessaire de la décrire dans le jugement. IV.—Témoins — Dépositions contradictoires — Pouvoir d'appréciation du tribunal du fond. I.—S'il est constant dans le jugement que des coups ont été portés entraînant une infirmité permanente et si le tribunal applique à ce fait l'article 200 alinéa 1 C.P., ce serait une erreur car il y a lieu d'appliquer dans ce cas l'article 204 alinéa 1 C.P. Mais cette erreur n'entraîne pas cassation; il suffit de la rectifier et d'appliquer l'article 204 alinéa 1 C.P. Le demandeur au pourvoi n'a pas intérêt à invoquer l'erreur commise car la peine prononcée ne dépasse pas celle qui est prévue par cet article; elle est plutôt de beaucoup moindre (5). II.—Est inadmissible le pourvoi fondé sur le fait que l'inculpée n'avait pas l'intention de frapper la victime et que le coup de couteau, dirigé sur une autre personne, a involontairement atteint la main de la victime et entraîné une infirmité permanente. Bien que le jugement constate que l'inculpée, ayant voulu frapper une personne, a atteint une autre, l'élément intentionnel se trouve réalisé car l'essentiel c'est la volonté de frapper et non la personne de la victime (6). III.—La description de l'arme employée pour commettre le crime ne fait pas partie des éléments fondamentaux qui doivent être mentionnés dans le jugement sous peine de nullité. IV.—Le pourvoi soutenant que le tribunal s'est basé sur les dépositions des témoins bien qu'elles soient contradictoires au point de ne pouvoir servir de preuve, n'est en réalité qu'une entrave au pouvoir du tribunal du fond d'apprécier les dépositions des témoins et d'en tirer des déductions. Or ce pouvoir appartient souverainement au tribunal du fond et échappe au contrôle de la Cour de cassation (7). (5) V. Note 5, p. 216 (Arabe). Cass. 7-6-1926 (Al Mohamah 7/5/325). Cass. 17-4-1930 (Al Mohamah 10/8/421). Cass. 2-4-1934 (B.O. 35/8/174) et la note y jointe. (6) Ahmad Amin Bey (Traité de Droit Pénal-Partie Spéciale), p. 348. App. Caire 31-3-1892 (Al Kada 1, p. 198). App. Caire 16-9-1900 (B.O. 3/2/12). Cass. 5-3-1923 (Al Mohamah (3/9/318). Cheauveau et Hélie (Théorie du Code Pénal, T. 4, p. 32, No. 1338). Garçon (Code Pénal Annoté, Art. 309-311, p. 743, No. 66). Garraud, T. 4, No. 1709. Blanche, T. 4, No. 565. (7) Cass. 31-10-1932 (B.O. 34/1/2); (Al Mohamah 13/4/183).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 347
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٧–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا