شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٦

سرقة • العثور على أشياء فاقدة • حبسها بنية التملك • عدم مضى المدة المحددة لتسليمها أو التبليغ عنها • لايمنع من تحقق هذه الجريمة • (المادة ٢٧٤/٤و٥ عقوبات والمادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣—١٢—١٩٣٥
المواد
المادة ٢٧٤ فقرة ٤ و٥ عقوبات؛ المادة الأولى من دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٨ (الأشياء والحيوانات الضائعة)

المبادئ المستخلصة

ان المادة الأولى من قانون الأشياء والحيوانات الضائعة وان كانت قد حددت لمن يعثر على شيء أو حيوان ضائع مدة معينة لتسليمه أو للتبليغ عنه إلا أنها نصت فى آن واحد فى فقرتها الأخيرة على أنه اذا حبس هذا الشيء بنية امتلاكه بطريق الغش فتقام الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة أى دعوى السرقة و يجوز رفع هذه الدعوى ولو لم تمض هذه المدة المحددة للتسليم أو التبليغ .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Vol — Animaux et objets trouvés — Rétention dans l'intention frauduleuse de se les approprier — Défaut d'expiration du délai fixé pour les remettre ou en donner avis à la police — N'empêche pas l'exercice de l'action pénale. (Art. 274 al. 4 et 5 C.P. et art. 1er du Décret du 18 mai 1898) Bien que l'article 1er du Décret relatif aux animaux et aux objets trouvés fixe à toute personne qui aura trouvé un objet ou un animal perdu un délai déterminé pour le remettre ou en donner avis à la police, néanmoins il dispose en même temps dans son dernier alinéa que si la rétention de l'objet ou de l'animal est accompagnée de l'intention frauduleuse de se l'approprier, il y aura lieu à l'action pénale prévue en pareil cas c'est-à-dire à l'action pour vol. Cette action pourra donc être exercée même si le délai fixé pour remettre l'objet ou en donner avis n'a pas expiré

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 346
صفحة 346
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٦–٣٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا