شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٢–٣٤٥

(١) اثبات فى المواد الجنائية • سلطة المحكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها • تحقيقات البوليس • أقوال المجنى عليه فيها • الأخذ بها مع عدم حلفه اليمين • جوازه • (٢) نقض فى المواد الجنائية • ضرب نشأ عنه عجز عن الأعمال مدة تزيد عن ٢٠ يوما • وفاة المجنى عليه قبل مضى ٢٠ يوما • تطبيق المادة ٢٠٥ ع دون المادة ٢٠٦ ع استنادا الى تقدير الطبيب • جوازه • لا نقض • (٣) نقض فى المواد الجنائية • مسئولية مدنية • ضرب أفضى الى موت • عدم معرفة من من المتهمين أحدث الضربة المميتة • تطبيق المادة ٢٠٥ ع عليهم أخذا بالقدر المتيقن • الحكم عليهم متضامنين بتعويض عن الوفاة • لا نقض (المادة ٢٠٥ عقوبات والمادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى)

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣—١٢—١٩٣٥
المواد
المادة ٢٠٥ عقوبات والمادتان ١٥٠ و ١٥١ مدنى؛ والمادتان ٢٠٠ و٢٠٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن للمحكمة الجنائية مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها من جميع العناصر الموجودة فى الدعوى بما فيها تحقيقات البوليس ولا سبيل للنعى على حكمها من أنه أخذ بأقوال المجنى عليه فى تحقيق البوليس مع عدم حلفه اليمين . ٢ — إذا كان الحكم قد أثبت وفاة المجنى عليه قبل مضى عشرين يوما من تاريخ وقوع جريمة الضرب التى أسندت للمتهم وأن المحكمة مع هذا اعتبرت هذه الجريمة منطبقة على المادة ٢٠٥ عقوبات استنادا الى أن الضربات التى وقعت على المجنى عليه كانت تقتضى علاجه وعجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما كما دل عليه الكشف الطبى فلا جناح على المحكمة فى ذلك لأنه من المفروض عليها فى تطبيق القانون أن تتبين مدة العجز عن الأعمال الشخصية كى يتسنى لها تطبيق المادة ٢٠٦ أو المادة ٢٠٥ عقوبات على واقعة الضرب التى ثبتت لديها ولا سبيل لها فى ذلك عند وفاة المجنى عليه عقب الواقعة إلا الرجوع الى تقدير الطبيب . ٣ — إذا أقامت النيابة الدعوى العمومية على متهمين بتهمة ضربهم آخر ضربا أفضى الى موته ثم ثبت للمحكمة أنهم هم الذين ضربوا المجنى عليه وأنهم أحدثوا به إصابات عديدة ومن بينها ضربة واحدة هى التى أفضت الى موته ولم يعرف بطريقة قاطعة من الذى أحدثها منهم ولذلك أعفتهم من مسئولية الضرب الذى سبب الوفاة وأخذتهم بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العقوبة المبينة بالمادة ٢٠٥ عقوبات و بالزامهم متضامنين بأن يدفعوا لورثة المجنى عليه تعويضا عن الضرر الذى ترتب عن الوفاة على اعتبار أن الضربة التى أحدثت الوفاة شائعة بينهم وأنها كانت إحدى نتائج فعل حصل منهم جميعا وهو الإيذاء الذى اتحدت إرادتهم على إيقاعه بالمجنى عليه فنشأت عنه وفاته ، فقد أصابت المحكمة فى هذا لأن المتهمين فى هذه الحالة ولو أنه لم يتيسر للمحكمة مؤاخذتهم جنائيا بالمادة ٢٠٠ عقوبات للسبب المتقدم بيانه إلا أنهم يعتبرون مسئولين مدنيا بطريق التضامن عن هذا الضرر طبقا للمادتين ١٥٠ و ١٥١ من القانون المدنى ولا يكون فى الحكم الصادر على هذا النحو أى عيب يوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Preuve en matière pénale — Pouvoir du tribunal de former sa conviction — Enquête de la police— Adoption des dépositions faites par la victime sans avoir prêté serment — Admissibilité. II.—Cassation pénale — Coups entraînant une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours — Décès de la victime avant l'expiration des vingt jours — Application de l'article 205 C.P. en se basant sur le rapport du médecin — Admissibilité — Pas de cassation. III.—Cassation pénale — Responsabilité civile — Coup occasionnant la mort — Impossibilité de déterminer qui des prévenus a porté ce coup — Application de l'article 205 C.P. — Condamnation à des dommages-intérêts — Pas de cassation. I.—Le tribunal répressif a le pouvoir absolu de former sa conviction en se basant sur tous les éléments de la cause, entre autres, l'enquête menée par la police. On ne saurait donc être admis à attaquer sa décision du fait qu'il a adopté les dépositons faites par la victime à l'enquête de la police sans avoir prêté serment(3). II.—Il n'y a pas lieu d'attaquer le jugement s'il constate que la victime est décédée avant les vingt jours depuis les coups administrés par les prévenus et que le tribunal a, malgré cela, estimé qu'il y a lieu d'appliquer à cette infraction l'article 205 C.P. étant donné que les coups portés à la victime devaient lui occasionner une incapacité de travail personnel pendant plus de vingt jours comme le prouve l'examen médical. En effet, dans l'application de la loi, le tribunal est censé rechercher la durée de l'incapacité de travail personnel pour savoir s'il y a lieu d'appliquer l'article 206 ou 205 C.P. Or, en cas de décès de la victime, il ne peut que se baser sur l'appréciation du médecin. III.—Le parquet ayant engagé des poursuites contre les prévenus pour avoir porté des coups qui ont occasionné la mort de la victime, le tribunal constate que les prévenus ont effectivement administré des coups à la victime et occasionné les différentes atteintes constatées par l'examen médical, entre autres un coup qui a occasionné la mort, mais qu'il est impossible de déterminer exactement qui des prévenus a porté ce coup. Il les exempte donc de la responsabilité du coup ayant occasionné la mort, retient à leur charge les coups qu'ils ont administrés et les condamne au maximum de la peine prévue par l'article 207 C.P. et à payer solidairement des dommages intérêts aux héritiers de la victime. Le tribunal a donc estimé que les prévenus sont solidairement responsables du coup qui a occasionné la mort et que ce coup fut l'un des résultats de l'accord de volonté intervenu entre eux pour causer du dommage à la victime. Ce jugement n'est entaché par aucun vice qui donne lieu à cassation étant donné que, dans ce cas, bien qu'on ne puisse appliquer pénalement aux prévenus l'article 200 C.P., ils sont néanmoins civilement et solidairement responsables de ce dommage aux termes des articles 150 et 151 C.C. (4). (3) Cass. 14-2-1929 (Recueil des Principes de la Cour de Cassation—Mahmoud Omar, T. 1, p. 165, No. 160). Cass. 6-3-1933 (B.O. 34/6/124). Cass. 19-2-1934 (Al Mohamah 14/8/136); (B.O. 35/6/129). Cass. 4-6-1934 (B.O. 36/1/2). Cass. 31-12-1934 (B.O. 36/5/103). Cass. 21-1-1935 (Al Mohamah 15/8/148). Cass. 1-4-1935 (Al Mohamah 15/9/193). Cass. 6-5-1935 (Al Mohamah 15/10/222). (4) App. 8-12-1927 (Al Mohamah 8/4/319). Cass. 25-12-1930 (B.O. 32/2/19). Cass. 20-3-1931 (Al Mohamah 12/1/63). [...]

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 342
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا