شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤١

زنا • دعوى عمومية • شرط رفعها • شريك • استفادته من عدم امكان محاكمة الزوجة بعد التطليق • رفع الدعوى العمومية على الشريك بوصف أنه دخل منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة • عدم جوازه •

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٣ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادتان ٣٢٤ و٣٢٦ عقوبات (فى الوقائع)؛ المادتان ٢٣٦ و٢٣٨ عقوبات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

لما كان لجريمة الزنا حكم خاص فى القانون وهو عدم امكان رفع الدعوى العمومية بها ألا بطلب الزوج قبل تطليق زوجته . وكان للشريك من جهة أخرى أن يستفيد من عدم امكان محاكمة الزوجة . أصبح من المتعين أنه اذا امتنع رفع الدعوى العمومية على الزوجة بسبب التطليق استفاد الشريك من نتائج عدم محاكمة الزوجة بناء على مبدأ عدم جواز التجزئة بين محاكمة الشريك والزوجة . وهو ما يستلزم أيضا ألا يعاقب الشريك فى مثل هذه الحالة حتى على وصف أنه دخل منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه لما تقتضيه هذه الجريمة الأخيرة من البحث فى القصد الجنائى والخوض تبعا لذلك فيما وقع بين الزوجة وشريكها مما لا يجوز النظر فيه ألا بناء على طلب الزوج وقيام رابطة الزوجية وقت الشكوى . ومتى ثبت أن المدعى المدنى قد أضاع حقه فى طلب محاكمة زوجته بتطليقها كان المفهوم من اصراره على اتهام المتهم بدخوله منزله بقصد ارتكاب جريمة مجرد تحايل على القانون توصلا لمحاكمة الشريك عما وقع منه بوصف آخر لا يغير من حقيقة الأمر شيئا . وينبنى على ذلك عدم جواز رفع الدعوى العمومية ضد المتهم بتهمة دخوله منزل المجنى عليه بقصد ارتكاب جريمة فيه وعدم قبول الدعوى المدنية من المجنى عليه اذ أن الدعوى المدنية تابعة للدعوى العمومية .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.); Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Adultère— Action publique — Condition d'exercice— Complice — Bénéficie de l'impossibilité de condamner la femme adultère après le divorce — Poursuites contre le complice du chef de son entrée dans la maison de la victime dans le but d'y commettre une infraction — Inadmissibilité. En matière d'adultère, la loi édicte des dispositions spéciales de sorte que d'une part l'action publique ne peut être exercée que sur la demande de l'époux avant d'avoir divorcé son épouse et d'autre part le complice bénéficie de l'impossibilité de traduire en justice l'épouse. Dès lors si l'action publique n'est pas engagée contre l'épouse à cause de son divorce, le complice en profite en vertu du principe de l'indivisibilité des poursuites contre la femme adultère et son complice. Il résulte aussi qu'en pareil cas il n'y a même pas lieu de condamner le complice du chef de son entrée dans une maison dans le but d'y commettre une infraction; en effet ce dernier chef d'accusation entraîne la recherche de l'intention délictuelle et par conséquent de ce qui est survenu entre l'épouse et son complice. Or cela ne peut être que sur la demande de l'époux et si les biens conjugaux existent au moment de la plainte. S'il est donc établi que la partie civile a, par le fait de son divorce, perdu son droit de demander la condamnation de son épouse, son obstination à accuser le prévenu d'être entré dans sa maison dans le but d'y commettre une infraction ne serait qu'une manœuvre pour déjouer la loi et parvenir à faire condamner le complice sous le couvert d'une autre qualification qui ne change rien à la réalité des faits. Par conséquent il est inadmissible d'exercer l'action publique contre le prévenu du chef de son entrée dans la maison de la victime dans le but d'y commettre une infraction et l'action civile qui s'y rattache est irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا