شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٣٩

(١) دفوع فرعية • ضمها إلى الموضوع • جوازه • الدفع بعدم الاختصاص • الغرض من النص على جواز ضمه إلى الموضوع (٢) استئناف • التقرير المنصوص عنه فى المادة ١٨٥ تحقيق جنايات • وجوب تقديمه من أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف • تلاوة بعضه من القاضى الذى وضع التقرير • اكمال تلاوته من قاض آخر • جوازه • (٣) نقض • حكم • تهمة الاقراض بالربا الفاحش • عدم قيام الدليل على حصول بعض القروض الواردة فيها • اسناد المحكمة للمتهم حصول قرضين آخرين • أثره • كفاية الأدلة الأخرى لتحقيق وقوع جريمة الربا الفاحش • عدم تجاوز العقوبة المقررة قانونا • لانقض

العدد
العدد الرابع
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٣٥ مرافعات؛ المادتان ١٨٥ و٢٤٠ تحقيق جنايات؛ المادة ٢٩٤ مكررة عقوبات (فى الوقائع)

المبادئ المستخلصة

١ — لانص فى القانون المصرى يمنع المحكمة من ضم الدفوع الفرعية أياكان نوعها إلى الموضوع والحكم فيها بحكم واحد . أما النص الوارد فى المادة ١٣٥ مرافعات على اجازة ضم الدفع الفرعى بعدم الاختصاص إلى الموضوع والفصل فيهما بحكم واحد، فقد أراد به الشارع رفع شبهة عدم جواز هذا الضم فى حالة الدفع بعدم الاختصاص مخالفا فى ذلك مانص عليه فى القانون الفرنسى الذى منع جواز الضم فى هذه الحالة فقط دون غيرها . وكذلك النص الوارد بالمادة ٢٤٠ من قانون تحقيق الجنايات لا علاقة له بضم الدفوع الفرعية إلى الموضوع ، إذ أن المسائل التى نصت المادة المذكورة على الحكم فيها فى الحال هى المسائل التى تحدث عرضا فى الجلسة عند نظر الدعوى كالمعارضة فى سماع شهادة شاهد أوجعل الجلسة سرية وغير ذلك من المسائل . ٢ — إن كل ما أوجبه القانون فى المادة ١٨٥ من قانون تحقيق الجنايات هو أن يقدم أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الاستئناف تقريرا عن القضية ، وأن يتلى هذا التقرير عند البدء فى نظر الدعوى ، ولم يفرض القانون على القاضى المقرر تلاوته بنفسه مادام أن هذه التلاوة حصلت بحضوره . فمتى تلا القاضى الذى وضع تقريرا عن القضية بعض هذا التقرير ثم أكمل تلاوته قاض آخر من أعضاء تلك الدائرة كانت الاجراءات من هذه الناحية صحيحة . ٣ — إذا ثبت من الحكم أن بعض القروض الواردة فى التهمة لم يقم عليها دليل ، وأن المحكمة أسندت للمتهم من تلقاء نفسها حصول قرضين آخرين لم تجعلهما النيابة أساسا فى الاتهام ولم يتناول الدفاع مناقشتهما ، كان ذلك الحكم معيبا من هذه الناحية . إلا أنه إذا ثبت أن القروض الأخرى العديدة المسندة للمتهم والتى أثبت الحكم حصولها فيها الدليل الكافى لوقوع جريمة الربا الفاحش بجميع عناصرها فانه لايبقى محل لنقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها لاتتجاوز الحد المقرر لجريمة الاقراض بربا فاحش .

Résumé (Français)

MM. Mourad Wahbah Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Exceptions préliminaires — Admissibilité de le joindre au fond — Déclinatoire pour incompétence —Texte disposant qu'elle pourra être jointe au fond — But de ce texte. II.—Appel— Rapport prévu par l'article 185 C I.C. — Doit être présenté par un des membres de la chambre statuant sur l'appel — Lecture d'une partie par le rapporteur et du reste par un autre juge — Admissibilité. III.—Cassation — Jugement — Usure — Défaut de preuve de certains prêts énumérés dans l'accusation —Imputation d'autres prêts par le tribunal — Suffisance de la prévention légalement maintenue pour justifier la peine appliquée —Pas de cassation. I.—Aucun texte de la loi égyptienne n'empêche le tribunal de joindre les exceptions, quelles qu'elles soient, au fond et de les juger par le même jugement. Si le législateur a stipulé à l'article 135 C.P. que le tribunal saisi d'un déclinatoire pour incompétence pourra juger le fond par le même jugement que l'exception, c'est afin de dissiper tout doute sur la possibilité de joindre l'exception au fond en pareil cas, contrairement à la loi française qui interdit la jonction dans ce seul cas, à l'exclusion des autres. De même, le texte de l'article 240 C.I.C. n'a aucun rapport avec la jonction des exceptions au fond; en effet les questions qui devront être jugées séance tenante, aux termes de cet article, ce sont les incidents qui surviendront à l'audience comme par exemple l'opposition à l'audition d'un témoin, la demande de huis-clos ou autre. II.—Tout ce que la loi exige à l'article 185 C.I.C. c'est que l'un des membres de la chambre statuant sur l'appel fasse le rapport de l'affaire et que ce rapport soit là lorsqu'on commencera à examiner l'affaire. La loi n'impose pas au juge rapporteur l'obligation de lire lui-même le rapport, pourvu que lecture en soit donnée en sa présence. Dès lors, si le rapport est lu en partie par le juge rapporteur et le reste par un autre membre de la chambre statuant sur l'appel, la procédure serait régulière (1). III.—S'il est constant dans le jugement que certains prêts énumérés dans l'accusation n'ont pas été prouvés et si le tribunal impute d'office à l'accusé d'avoir consenti deux autres prêts sur lesquels le parquet n'a pas basé l'accusation et qui n'ont pas été réfutés par la défense, cela entacherait le jugement. Mais s'il est constant que les nombreux autres prêts imputés à l'accusé et que le jugement a prouvés, constituent une preuve suffisante du crime d'usure et si la peine prononcée ne dépasse pas celle prévue pour ce crime, il n'y aura pas lieu à cassation (2). (1) Cass. 11-3-1905 (Al Istiklal 4, p. 214); Aly Zaky el Oraby Bey (Jurisprudence pénale, Art. 185 C.I.C., p. 158, No. 4). Cass. 1-4-1905 (Al Istiklal 4, p. 285); Aly Zaky el Oraby Bey (Jurisprudence pénale, Art. 185 C.I.C., p. 158, No. 5). Cass. 16-5-1914 (Al Charaéh 1, p. 210); Aly Zaky el Oraby Bey (Jurisprudence pénale, Art. 185 C.I.C., p. 158, No. 7). Cass. 4-12-1922 (Al Mohamah 3/5/105). (2) V. Note 2, p. 206 (Arabe). Cass. 11-2-1935 (Al Mohamah 15/8/164).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا