شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٨–٣٣٥

( ١ ) بيع . صدوره من وصى بغير إذن المجلس . بطلان ليس من النظام العام . تصححه الإجازة . ( ٢ ) مجلس حسبى . قراراته . شروط جواز العدول عنها . استئنافها ( المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للمجالس الحسبية ) .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة طهطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية؛ المواد ١٣١ و١٣٢ و٢٥٨ مدنى؛ المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

( ١ ) إن القيد المفروض على الأوصياء بمقتضى المادة ٢١ من قانون المجالس الحسبية القاضى بوجوب استئذان المجلس الحسبى عن التصرفات الواردة بهذه المادة ومنها البيع ليس من النظام العام ، ويستفاد من نصوص المواد ١٣١ و١٣٢ و٢٥٨ مدنى أن هذا البطلان نسبى تلحقه الاجازه(٢٦) . ( ٢ ) يؤخذ من نص المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للمجالس الحسبية أنه يشترط لجواز عدول المجلس الحسبى عن قرار أصدره توافر شرطين : ( ١ ) أن تستجد أسباب تستدعى تعديل القرار ( ٢ ) ألا يكون تعلق حق للغير بالقرار المراد العدول عنه(٢٤) ، واذا فقد هذان الشرطان أو أحدهما فلا سبيل لتعديل قرار المجلس الحسبى إلا بطريق الاستئناف فيما لو كان القرار المراد العدول عنه من القرارات الجائز استئنافها (٢٧) .

Résumé (Français)

M. Saleh Mohammad Saad (J.) I.—Vente — Tuteur — Défaut d'autorisation du Méglis Hasby — Nullité relative. II.—Méglis Hasby — Ses décisions — Conditions pour pouvoir y renoncer — Appel. (Art. 25 du Règlement des Méglis Hasbys). I.—La restriction imposée aux tuteurs par l'article 21 du Décret-Loi portant réorganisation des Méglis Hasbys et d'après laquelle ils doivent être préalablement autorisés par les dits Méglis pour accomplir les actes énumérés dans cet article, entre autres vendre, n'est pas d'ordre public. Il ressort du texte des articles 131, 132 et 258 C.C. qu'elle entraîne une nullité relative pouvant être couverte par la ratification (26). II.—D'après l'article 25 du Règlement des Méglis Hasbys, deux conditions doivent être remplies pour que ces Méglis puissent revenir sur une décision qu'ils ont rendue : (1) il faut qu'il survienne des motifs nécessitant la modification de la décision et (2) que la décision sur laquelle on veut revenir n'ait pas créé des droits au profit des tiers. Si ces deux conditions ou l'une d'elles fait défaut, on ne pourrait modifier la décision du Méglis Hasby que par voie d'appel au cas ou cette décision serait susceptible d'appel (27). (26) Mohammad el Achmawy (Procédure) T. 1, p. 341, No. 473. (27) Abdel Fattah el Sayed Bey et Desserteau (Procédure Civile et Commerciale) p. 550, No. 542.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 335
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا