شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٩

إثبات : محررات عرفية . صدورها من مورث الى أحد ورثته . حجيتها بالنسبة لباقى الورثة . القرينة التى تضمنتها المادة ٢٢٨ مدنى . تمسك الوارث بها . شرطه .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٣ — ٢ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٢٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

الأصل أن الوارث يعتبر خلفا لمورثه وعلى ذلك تكون المحررات العرفية الصادرة من المورث حجة عليه . إلا أن هناك حالات يكون فيها الوارث من الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه . ففى هذه الحالات لأجل أن يستفيد الوارث — باعتباره من الغير — بالقرينة الواردة فى المادة ٢٢٨ مدنى التى تمنع الاحتجاج بالمحررات غير الرسمية على غير المتعاقدين الا اذا كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا ، يجب عليه أن يثبت أنه من الأغيار الذين خول لهم القانون التمسك بهذه القرينة لا أن يفرض نفسه فرضا فى مركز الغير ويتمسك بهذه القرينة بغير اثبات ما يدعيه . فاذا طعن ورثة فى سند صادر من مورثهم لزوجته اعتمادا على أن السند تحرر فى مرض الموت ، فهم فى هذا الوضع وان كانوا يعتبرون من الغير بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فى مرض موته ، إلا أنهم فى طعنهم هذا يكونون فى مركز المدعين ومن ثم فقد وجب عليهم أن يثبتوا أن التصرف المطعون فيه وقع فعلا فى مرض الموت . (٢٣)

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey, Mohammad Zaghloul Bey, Hassan Farid Bey (C.C.). Preuve — Ecrit sous seing privé adressé par le de cujus à un de ses héritiers — Fait preuve à l'égard des autres héritiers — Présomption légale prévue par l'article 288 C.C. — Condition d'opposabilité. En principe, l'héritier est considéré comme le successeur de son de cujus ; par conséquent les écrits sous seing privé émanant du de cujus font preuve contre lui. Mais il est des cas où l'héritier entre dans la catégorie des " tiers " par rapport aux actes de son de cujus. Dans ces cas, pour qu'il profite, en sa qualité de tiers, de la présomption prévue par l'article 228 C.C. —présomption d'après laquelle les écrits sous seing privé ne font preuve à l'égard des tiers que s'ils ont date certaine— il doit établir qu'il se trouve effectivement dans le cas prévu par la loi et qu'il réunit les conditions requises pour que la présomption lui soit applicable. Il ne suffit pas qu'il prétende faire partie de la catégorie des tiers pour opposer cette présomption sans faire la preuve de ce qu'il avance. Ainsi des héritiers attaquent un écrit délivré par leur de cujus à son épouse, en soutenant que cet écrit a été rédigé durant la dernière maladie du de cujus. Dans ce cas, bien qu'ils soient considérés comme tiers par rapport à cet acte, ils sont néanmoins dans la situation de demandeurs et doivent par conséquent établir que l'acte attaqué a été effectivement rédigé durant la dernière maladie du de cujus (23). (23) V. Note 23, p. 181 (Arabe). App. Caire 12-2-1930 (Al Mohamah 10/8 et 9/340). Ahmad Nachaat Bey (de la Preuve) p. 296 No. 519.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا