شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩١–٢٩٢

بيع . عقد عرفى . تنازل من المشترى لآخر قبل التسجيل وقبل دفع باقى الثمن . اهمال المشترى الجديد فى القيام بواجباته . افلاس البائع الأصلى . أثره .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

إذا باع شخص عينا بعقد عرفى وقبل أن يسجل المشترى العقد وقبل أن يدفع بقية الثمن باع العين الى آخر أحله محله فى جميع الاشتراطات المدونة فى عقده مع البائع الأصلى وأهمل المشترى الجديد عرض الباقى من الثمن على البائع الأصلى فى يوم استحقاق هذا الباقى كما أهمل مطالبة البائع الأصلى بتحرير عقد بيع نهائى بالصفقة حتى حكم باشهار إفلاس البائع الأصلى فان هذا الإهمال لا يجعل للمشترى الثانى وجها فى الرجوع على البائع له بأى شىء (١٨) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Vente — Acte sous seing privé — Deuxième vente consentie par l'acheteur avant la transcription et le paiement du solde du prix — Négligence du nouvel acheteur de s'acquitter de ses devoirs — Faillite du vendeur original — Effets. Une personne vend un immeuble en vertu d'un acte sous seing privé. Avant de transcrire l'acte et de régler le solde du prix, l'acheteur vend l'immeuble à un tiers qui le remplace dans toutes les clauses de l'acte conclu avec le vendeur original. Mais ce nouvel acquéreur néglige, au terme fixé, de payer le solde du prix au vendeur initial et de lui demander de conclure un acte de vente définitif. Si le vendeur initial tombe en faillite, le second acheteur ne serait pas admis, en raison de sa négligence, à revendiquer quoi que ce soit à celui qui lui a vendu (18). (18) App. Mixte 9-5-1895 (B.L.J. 7, p. 268).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 292
صفحة 291
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩١–٢٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا