شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٨٥–٢٩٠

نقض . عدم جواز الطعن به بصفة فرعية . ميعاده . يبدأ من تاريخ اعلان الحكم للطاعن بناء على طلب خصمه لا من تاريخ اعلان الحكم بناء على طلب الطاعن .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

لا ينبغى قياس الطعن بالنقض على الطعن بالاستئناف وذلك لأن من يعلن الحكم القابل للاستئناف فان له دائما متى استأنف المعلن اليه أن يستأنف هو أيضا بصفة فرعية ولو سبق قبوله للحكم ، فلا خطر عليه من أن يكون الاعلان ساريا بالنسبة له كسريانه بالنسبة للمعلن اليه ، أما الطعن بطريق النقض فانه محظور أن يقدم بصفة فرعية بل هو لا يكون إلا بصفة أصلية دائما . وإذن فلو فرض أن من أعلن الحكم كان له وجه حق للطعن فيه ولكنه أمسك عن الطعن على أمل أن خصمه المعلن اليه لا يطعن ثم أتى هذا المعلن اليه فقرر بالطعن فى آخر يوم من الميعاد مثلا فان هذا المطعون ضده لا يستطيع أن يعمل أى طعن بصفة أصلية لأن الميعاد بالنسبة له يكون قد انقضى . وهذه نتيجة فيها من الضرر ما لا يمكن الاقرار عليه ثم هى تضطر كل من صدر له حكم نهائى ببعض طلباته وكان يريد الاكتفاء به وعدم تحمل مشاق أخرى فى الخصومة اعتمادا على أن خصمه المعلن اليه لن يطعن — تضطره الى المبادرة الى الطعن ، وفى هذا إكراه للناس على التخاصم الذى قد لا يريدونه . ومن أجل هذا يتعين فى مسألة الطعن بطريق النقض الأخذ بقاعدة أنه لا يجوز أن يفترض للانسان أنه يسد الطريق على نفسه بعمل نفسه Nul ne se forclos soi-même وعلى ذلك يكون ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ اعلان الحكم للطاعن بناء على طلب خصمه لا من تاريخ اعلان الحكم بناء على طلب الطاعن (١٧) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Pourvoi en cassation — Pourvoi incident — Irrecevable —Délai du pourvoi — Court au regard de celui à qui la signification régulière a été faite et non contre celui qui l'a faite. Il n'y a pas d'analogie entre le recours en cassation et le recours en appel. En effet la partie contre laquelle il a été interjeté appel du jugement a le droit d'appeler incidemment même si elle a déjà acquiescé au jugement. Peu importe donc que le délai court au regard de la partie à qui la signification a été faite et de celle qui l'a faite. Quant au pourvoi en cassation il ne saurait être formé incidemment ; il doit toujours être principal. Si l'on suppose donc que celui qui a signifié le jugement était en droit de l'attaquer mais qu'il s'est abstenu de le faire dans l'espoir que la partie adverse ne l'attaquerait pas et si cette partie forme un pourvoi le dernier jour du délai, le défendeur au pourvoi ne pourrait former aucun pourvoi principal, le délai ayant expiré. Il en résulterait un préjudice que l'on ne saurait admettre et toute personne qui obtiendrait un jugement définitif donnant droit à quelques-unes de ses demandes et qui voudrait s'en contenter et ne pas pousser plus loin le litige se verrait dans l'obligation de former d'urgence un pourvoi de peur d'une pareille surprise. C'est pourquoi il y a lieu en matière de pourvoi en cassation d'adopter la règle en vertu de laquelle " nul ne se forclos sois-même." Le délai du pourvoi est par conséquent de trente jours à partir de la signification du jugement à l'auteur du pourvoi sur la demande de la partie adverse et non à partir de la signification du jugement sur la demande de l'auteur du pour voi (17). (17) V. Note 17, p. 158 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 290
صفحة 285
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٨٥–٢٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا