شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٨–٢٨٠

( ١ ) بطلان المرافعة . طلبه . قبوله من جميع الأخصام بقطع النظر عن سبب إيقاف المرافعة أو انقطاعها . ( ٢ ) بطلان المرافعة . قطع مدة البطلان . لا يكون إلا باجراء من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها .

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٠١ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — ان المادة ٣٠٠ مرافعات تقرر حكما خاصا للانقطاع أو الايقاف هو عدم سقوط الحق فى الدعوى لمجرد الانقطاع أو الايقاف (Interruption ou suspension) ثم جاءت بعد ذلك المادة ٣٠١ تعطى لكل من الأخصام حق طلب بطلان المرافعة إذا استمر الانقطاع ثلاث سنين وإذا كانت عبارة المادة ٣٠١ هى فى الحق تعقيب على المادة ٣٠٠ فان هذه المادة تشير بلفظ “الأخصام” إلى خصوم الدعوى جميعا سواء أكانوا أصليين أم كان بعضهم ممن يهمه تمشيتها بحسب العبارة الأخيرة من المادة ٢٩٩ الخاصة بالانقطاع أو تغيير الحالة أو الصفة (١٥) . ٢ — ان المادة ٣٠١ من قانون المرافعات توجب حتما فيما يعتبر قاطعا قانونا لمدة بطلان المرافعة أن يكون إجراء من إجراءات المرافعة الصحيحة فى الخصومة ذاتها أى مقصودا به المضى فى الخصومة وموجها ممن يكون عليه متابعة السير فيها إلى خصمه الذى يحق له طلب الحكم ببطلان المرافعة لاسقاط هذه الخصومة عنه فلا تنقطع هذه المدة بالاجراءات التى لا يمكن اعتبارها قانونا أنها من إجراءات الخصومة ولو كانت إجراءات قانونية فى ذاتها كالاجراءات المتعلقة بتغيير حالة الخصم أو عزله من الوظيفة المتصف بها ولا بالأعمال غير القضائية كالانذارات والرسائل ومفاوضات الصلح الجارية (١٦) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Péremption d'instance — Demande que l'instance soit déclarée périmée — Admissible de chaque partie — Raison de l'interruption ou suspension de la procédure — Sans importance. II.—Péremption d'instance — Ne peut être empêchée que par un acte valable de procédure. (Art. 301 C.P.C.C.). I.—L'article 300 C.P.C.C. dispose qu'il n'y aura pas de déchéance par le seul fait qu'une procédure aura été interrompue ou suspendue. L'article 301 vient ensuite conférer à chaque partie le droit de demander que l'instance soit déclarée périmée lorsque l'interruption aura duré trois ans. Si l'article 301 fait en réalité suite à l'article 300, le terme " chaque partie " mentionné dans cet article vise toutes les parties en cause qu'elles soient principales ou qu'elles aient intérêt à la reprise de la procédure, comme prévu au dernier alinéa de l'article 299 C.P.C.C. relatif à l'interruption de l'instance en raison du changement d'état ou de qualité (15). II.—L'article 301 C.P.C.C. exige, pour que la péremption soit couverte, qu'il y ait eu un acte valable de procédure dans l'instance même c'est-à-dire destiné à en assurer la continuation et adressé par la partie qui est tenue de la continuer à la partie adverse qui est en droit de demander que l'instance soit déclarée périmée. La péremption ne saurait donc être empêchée par les actes qui ne sont pas légalement considérés comme des actes de poursuite, fussent-ils réguliers en eux-mêmes, comme ceux ayant trait au changement d'état ou de qualité de la partie, ni par les actes extrajudiciaires tels que les sommations, les lettres ou les pourparlers en vue d'un accord amiable (16). (15) V. Note 15, p. 151 (Arabe). (16) Appel Caire 10-12-1928 (Al Mohamah 9/3/127). Appel Caire 13-6-1901 (B.O. 3/1/6). Appel Caire 1-5-1907 (B.O. 9/8/98). Appel Caire 31-3-1929 (B.O. 30/9/127). V. Note 16, p. 151 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 280
صفحة 278
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٨–٢٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا