شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٤–٢٧٧

( ١ ) نقض فى المواد المدنيـة • سبب جديد • دفع بالتواطؤ • طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض • لا يجوز • ( ٢ ) نزع الملكية • تسجيل التنبيه • أثره • اعتبار نازع الملكية (غيرا) من المشار اليهم بالمادة ٢٢٨ مدنى • التصرفات الصادرة قبل التسجيل • الاحتجاج بها • شرطه • ( ٣ ) دعاوى الاستحقاق ودعوى نزع الملكية • رفع الأولى لمنع السير فى الثانية • تعرف الجزء الواجب نزع ملكيته والجزء المدعى استحقاقه • وجوبه

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ — ٦ — ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٢٨ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — ان الدفع بالتواطؤ هو سبب جديد لايجوز طرحه لمحكمة النقض والابرام ولأول مرة لأنه ليس سببا قانونيا صرفا من جهة ولأن قوامه من جهة أخرى أمور واقعيـة لم تحققها محكمة الموضوع من قبل فالطعن المبنى على الدفع بالتواطؤ يكون غير مقبول . ٢ — ان تسجيل تنبيـه نزع الملكية لا ينشئ للدائن العادى نازع الملكية حقا عينيا على العقار يجيز له باعتباره ( غيرا ) أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه بل كل ما فى الأمر ان هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل (غيرا ) من المشار اليهم بالمادة ٢٢٨ من القانون المدنى الذين لا يصح الاحتجاج عليهم بالعقود العرفية الا متى كان تاريخها ثابتا رسميا . فمتى كان التصرف العرفى له تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه فانه يكون نافذا على الدائن العـادى نازع الملكية مانعا له من التنفيذ على العين المتصرف فيهـا ولا يجوز له طلب ابطاله الا اذا أثبت حصوله بالتواطؤ بين المتصرف والمتصرف له اضرارا بحقوقه . ٣ — ان دعاوى الاسـتحقاق التى ترفع لمنع السير فى دعوى نزع الملكية يجب فيها تصفية المقدار الواجب نزع ملكيته وبيان ما اذا كان الجزء المدعى استحقاقه يجب نزع ملكيته أم لا يجب . وهـذا يقتضى من محكمة الموضوع أن تحقق أمر هذا الجزء بالطرق القانونية حتى اذا ثبت لها بعـد التحقيق سواء بطريق الخبرة أو بغيره أنه داخل فى المنزوع ملكيته وأن تسجيلات نزع الملكية وقعت عليه فتستخرجه بذاته متى كان لصاحبه حق فيه وتمحو ما توقع عليه من التسجيلات وأن وجدت انه خارج عن المنزوعة ملكيته رفضت الدعوى أو حكمت بعدم قبولها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). I.—Cassation civile — Pourvoi invoquant la connivence — Moyen nouveau — Irrecevabilité. II.—Expropriation — Transcription du commandement immobilier — Effet — Créancier entre dans la catégorie des " tiers " visés à l'article 228 C.C. —Actes avant la transcription — Condition d'opposabilité. III.—Revendication — Action exercée pour suspendre l'expropriation — Nécessité de déterminer si les biens revendiqués sont compris ou non dans la procédure d'expropriation. I.—La connivence est un moyen nouveau qu'on ne peut faire valoir pour la première fois devant la Cour de Cassation. En effet, d'une part ce n'est pas un moyen de droit pur et d'autre part il se base sur des questions de fait qui n'ont pas été soumises à l'examen du juge du fond. Est donc irrecevable le pourvoi invoquant la connivence (13). II.—La transcription du commandement immobilier ne crée pas, au profit du créancier ordinaire qui poursuit l'expropriation, un droit réel sur l'immeuble lui permettant en qualité de " tiers " de se prévaloir du défaut de transcription des actes d'aliénation consentis par le débiteur avant la transcription du commandement immobilier. Tout l'effet de cette transcription consiste à faire entrer le dit créancier dans la catégorie des " tiers " visés à l'article 228 C.C. En conséquence, on ne saurait lui opposer les écrits sous seing privé que s'ils ont date certaine avant la transcription du commandement immobilier. Mais si l'acte d'aliénation objet du litige a une date certaine antérieure à la date de transcription du commandement, il est opposable au créancier ordinaire et l'empêche d'exécuter sur l'immeuble aliéné. Ce créancier ne saurait demander l'annulation de l'acte d'aliénation que s'i fait la preuve que le dit acte a été consent en vue de porter préjudice à ses propres droit de connivence entre le vendeur et l'acheteur (14)s III.—Dans l'action en revendication intentée pour suspendre la procédure de l'expropriation il faut déterminer la partie qu'il y a lieu d'exproprier et préciser si les biens revendiqués y sont compris ou non. Le tribunal du fond doit pour cela examiner le cas de ces biens par les voies légales, de sorte que s'il constate, après enquête au moyen d'experts ou autre, qu'ils sont compris dans la procédure d'expropriation, il les exclut et efface en ce qui les concerne l'effet de la transcription du commandement immobilier. Mais s'il constate, au contraire, qu'ils ne sont pas compris dans la procédure d'expropriation, il rejette la demande en revendication ou la déclare irrecevable. (13) Cass. 31-1-1935 (B.O. 36/4/87). Cass. 3-1-1935 (B.O. 36/2/39).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 277
صفحة 274
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٤–٢٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا