شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٢–٢٧٣

استئناف • حكم تمهيـدى • استئنافه • طلب الخصوم الغاءه والفصل فى موضوع الدعوى • فصل محكمة الاستئناف فى الموضوع لصلاحيته لذلك • جوازه •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٠ — ٦ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٧٠ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات تجيز لمحكمة الاستئناف اذا حكمت بابطال الحكم التمهيدى المستأنف ، أن تطلب الدعوى الأصلية وتحكم فيها متى كانت صالحة للحكم . فإذا كان كل من الخصمين قد قدم للمحكمة الابتدائية طلباته فى موضوع الدعوى ، واستأنف الحكم التمهيـدى الصادر فى الدعوى ، طالبا الغاءه والحكم فى موضوعها ، فرأت محكمة الاستئناف هـذا الموضوع صالحا للفصل ففصلت فيه فلا محل للطعن فى حكمها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mourad Wahbah Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Appel — Jugement interlocutoire — Demande des parties de l'infirmer et de juger le fond — Cause prête à être jugée — Décision de la Cour d'Appel sur le fond — Admissibilité. (Art. 370 C.P.C.C.). L'article 370 du Code de Procédure autorise la Cour d'Appel lorsqu'elle infirme un jugement interlocutoire d'évoquer le fond et de le juger si la cause est en état. Dès lors, si les parties en cause ont présenté au tribunal de première instance leurs demandes sur le fond puis interjettent appel du jugement interlocutoire, demandant à la Cour de l'infirmer et de juger le fond et si la Cour d'Appel, estimant que la cause est en état d'être jugée, statue sur le fond, il n'y a pas lieu d'attaquer sa décision (12). (12) V. Note 12 p. 145 (Arabe). Trib. de 1re Inst. de Beni Souef 22-1-1894 (Al Cada 1, p. 169). App. Caire 7-2-1895 (Al Houkouk 10 p. 185). » » 19-12-1901 (Al Mahakem 13 p. 2664). » » 26-1-1903 ( » 14 p. 2972). » » 15-6-1904 ( » 15 p. 3313).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 273
صفحة 272
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٢–٢٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا