شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٧٠–٢٧١

١ — قتل بالتسمم • اغفال محكمة الموضوع ذكر نية القتل • نقض • ٢ — نقض فى المواد الجنائية • دفاع • طلب جوهرى • اغفال الرد عليه • عيب مبطل •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٠ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

١ — ان جريمة القتل بالتسميم هى كجريمة القتل بأية وسيلة أخرى يجب أن تتثبت فيها محكمة الموضوع من أن الجانى كان فى عمله متنويا القضاء على حياة المجنى عليه فان سكت الحكم عن ابراز هذه النية كان مشوبا بقصور يعيبه ويوجب نقضه . ٢ — اذا تقدم الدفاع بطلب اسـتدعاء كبير الاطباء لمناقشته فى نقطة جوهرية فاغفلت محكمة الموضوع هـذا الطلب الجوهرى فلم تشر اليه فى حكمها لتقول فيه كلمتها فان فى هذا الاغفال مايعيب الحكم ويوجب نقضه .

Résumé (Français)

MM. Mostafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Empoisonnement — Elément intentionnel — Omission de le mentionner dans le jugement — Cassation. II.—Cassation en matière pénale —Demande fondamentale — Omission d'y répondre — Entache le jugement. I.—Pour le crime d'homicide par empoisonnement, comme pour l'homicide par n'importe quel autre moyen, le tribunal du fond doit s'assurer que le criminel avait l'intention de donner la mort à la victime. S'il omet de faire ressortir cette intention, cette omission entache le jugement et entraîne cassation (10). II.—Lorsque la défense formule une demande, celle par exemple de convoquer le médecin-chef pour discuter avec lui une question fondamentale, et que le tribunal du fond néglige de faire allusion à cette demande fondamentale dans son jugement et de se prononcer à son sujet, cela entache sa décision et entraîne cassation (11). (10) Ahmad Amin (Traité de Droit Pénal, Partie Spéciale), p. 331 et 333. Cass. 13-12-1928 (Recueil des Principes des Arrêts de la Cour de Cassation Mahmoud Omar); No. 49 T. 1, p. 68. V. Note 10 p; 141 arabe,

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 271
صفحة 270
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٧٠–٢٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا