شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٦٩

رشوة • طاه بملجأ تابع لمجلس مديرية • اعتباره مكلفا بخدمة عمومية •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٣٦

المبادئ المستخلصة

اذا شرع متهم فى تقديم رشوة الى طاه مستخدم فى ملجأ تابع لمجلس المديرية يتناول مرتبا شهريا وتجرى عليه الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك المجلس ، للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتـه وهو عدم التبليغ عن الأنواع الرديئة التى يقدمها المتهم الآخر وجبت معاقبتـه بالمادتين ٩٦ و ٣٠ من قانون العقوبات ، لأن المادة ٩٠ من قانون العقوبات نصت صراحة على أن المأمورين والمستخدمين أيا كانت وظيفتهم والخبيرين " وكل انسان مكلف بخدمة عمومية " يعتبرون كالموظفين . ولا محل للطعن بأن هذا الطاهى ليس من وظيفته استلام المواد الغذائيـة التى وقعت بسببها الرشوة وان ذلك من اختصاص لجنة خاصة ليس هو من أعضائها ، لأنه وإن كان ليس بعضو فى اللجنة المخصصة لاستلام المواد الغذائية إلا أنه مما لا ريب فيه أن لهذا الطاهى صفة فى مثل هذه الحالة لا يستطاع انكارها ، فهو الذى بحكم وظيفته أول من يدرك ما عليه تلك المواد من جودة أو رداءة وعليه أن ينبه اللجنة المذكورة ويرشدها الى حقيقة الأمر كلما اقتضت الحال ذلك .

Résumé (Français)

MM. Mostafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Corruption — Cuisinier d'un asile dépendant du Conseil provincial — Considéré comme étant chargé d'un service public. Est punissable en vertu des articles 96 et 30 C.P. le prévenu qui tenterait de corrompre un cuisinier employé dans un asile relevant du conseil provincial, payé au mois et soumis aux lois et règlements du dit conseil, pour qu'il s'abstienne de faire un acte de son ministère, à savoir de dénoncer un autre prévenu qui fournit de mauvais produits alimentaires. En effet l'article 90 C.P. dispose nettement que les employés ou agents de tout ordre, les experts et arbitres ainsi que “toute personne chargée d'un service public” sont assimilés aux fonctionnaires. Il n'y a pas lieu d'opposer que ce cuisinier n'est pas chargé de recevoir les produits alimentaires qui furent cause de la corruption et que cela est de la compétence d'une commission spéciale dont il ne fait pas partie. Il est en effet incontestable que, bien qu'il ne soit pas membre de cette commission, ce cuisinier a en pareil cas une qualité indéniable ; en vertu de ses fonctions, il est le premier à se rendre compte si ces produits sont bons ou mauvais et il est tenu au besoin d'attirer sur cela l'attention de la commission (9). (9) Cass. 30-5-1914 (B.O. 15/10/117). Ahmad Amin (Droit Pénal, 2ème édition), p. 9, No. 4.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 269
صفحة 269
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٦٩–٢٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا