شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٨–٢٥٩

اثبات فى المواد الجنائية • الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر • لايجوز •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

انه وان جاز قانونا الأخذ بأقوال متهم على متهم آخر فانه مما لايجوز مطلقا الأخذ بأقوال محامى متهم على متهم آخر مادامت هـذه الأقوال لم تصدر من المتهم نفسه لافى التحقيق ولا أمام المحكمة وما دام هـذا المحامى لم يؤد أقواله هذه بصفة شاهد .

Résumé (Français)

MM. Mostafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Preuve en matière pénale — Adoption des déclarations de l'avocat d'un prévenu contre un autre prévenu—Inadmissibilité. Bien qu'il soit légalement admis d'adopter les dépositions d'un prévenu contre un autre, il est absolument inadmissible d'adopter les déclarations de l'avocat d'un prévenu contre un autre prévenu, puisque ces déclarations n'ont pas été faites par le prévenu lui-même, ni à l'enquête ni devant le tribunal, et que cet avocat ne les a pas faites en qualité de témoin

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 259
صفحة 258
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٨–٢٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا