شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٦–٢٥٧

تزوير • عريضة الدعوى • التوقيع عليها بامضاء مزور • اعتباره تزويرا فى ورقة عرفية قبل اعلانها وتزويرا فى ورقة رسمية بعد اعلانها •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

اذا كان التوقيع على عريضة دعوى بامضاء مزور قبل اعلانها يعد تزويرا فى ورقة عرفية فلا نزاع فى أن هذا التزوير العرفى ينقلب الى تزوير رسمى بعد اعلان العريضة بمعرفة المحضر بناء على طلب مرتكب التزوير .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Faux — Apposition d'une fausse signature sur une assignation — Faux en écriture privée avant sa signification — Faux en écriture publique après sa signification. Si l'apposition d'une fausse signature sur une assignation est considérée, avant sa signification, comme un faux en écriture privée, il est incontestable que cette infraction se transforme en faux en écriture publique dès que l'huissier a signifié l'acte à la requête de l'auteur du faux (4). (4) Ahmad Amin (Traité de Droit Pénal, Partie Spéciale), p. 193. Cour d'Assises de Tanta 11-5-1910 (B.O. 11/8/113). Cass. 21-11-1914 (B.O. 16-3-22). Cass. 4-6-1923 (Al Mohamah 4/4/251). Cass. 4-6-1934 (B.O. 35/10/226).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 257
صفحة 256
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٦–٢٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا