شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٤–٢٥٥

غش المصوغات • لا يعتبر جريمة الا بتمام صفقة البيع • وجوب العقاب على الجريمة التامة دون الشروع • ظهور الغش أثناء اجراءات البيع •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣٠٢ عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يصبح العقاب المنصوص عليه فى المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات واجبا الا اذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى وذلك بتمام صفقة البيع لأن القانون لا يعاقب فى هـذه الصورة الا " من يغش المشترى " فاذا ظهر الغش أثناء الاجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد واستحال اتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعا فقط فى ارتكاب الجريمة ولم يبق محـل للعقاب لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه الا بنص صريح ولا نص على عقابه فى المادة سالفة الذكر .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Falsification des matières d'or ou d'argent — Ne constitue un délit qu'après la transaction — Tentative de tromperie — Non punissable. (Art. 302 C.P.). Pour faire application de l'article 302 C.P. il faut que la victime ait la qualité d'acheteur par l'achèvement de la transaction car la loi ne punit, en l'espèce, que “celui qui aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent.” En conséquence si la tromperie est dévoilée au cours des formalités de la vente et s'il s'ensuit que la transaction n'est pas effectuée, ce ne serait qu'une tentative non punissable. En effet, en matière de délits, la tentative ne saurait être punie sans texte et l'article 302 précité ne prescrit aucune peine pour une pareille tentative (3). (3) Guindy Abdel Malek Bey (Recueil des Principes du Droit Pénal), p. 518. Cass. 26-2-1916 (Aly Zaky El Oraby Bey, Juridiction pénale), p. 257, No. 6. Trib. de 1re Instance de Tanta. Jugement en appel 12-2-1917 (B.O. 18/7/82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 255
صفحة 254
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٤–٢٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا