شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٢–٢٥٣

استئناف • محكمة اسـتئنافية • تغييرها وصف التهمة • اضافة وقائع جديدة • اعتبار ذلك حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢ — ١٢ — ١٩٣٥

المبادئ المستخلصة

من المقرر أنه اذا جاز للمحكمة الاستئنافية أن تغير وصف التهمة مع ابقاء الوقائع على حالها فليس لها أن تعدل التهمة باضافة وقائع جديدة لم يسبق اسـنادها الى المتهم حتى ولو لفتت نظر الدفاع الى هذا التعديل الجديد لأن فى ذلك على كل حال حرمانا للمتهم من درجة من درجات التقاضى .

Résumé (Français)

MM. Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). Appel — Modification de la qualification des faits par le tribunal d'appel — Admissibilité — Introduction de faits nouveaux — Inadmissibilité. Il est de principe que le tribunal d'appel peut modifier la qualification de l'accusation en maintenant les faits tels qu'ils sont, mais qu'il ne saurait modifier l'accusation en introduisant de nouveaux faits qui n'avaient pas été imputés au prévenu, même s'il attire l'attention de la défense sur cette modification car, de toutes façons, il priverait ainsi le prévenu d'un degré de juridiction (2). (2) V. Note 2, p. 125 (Arabe). Faustin Hélie (Instruction Criminelle), T. 6., p. 794, No. 3027. Cass. 25-2-1905 (B.O. 6/8/84).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 253
صفحة 252
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٢–٢٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا