شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٥٠–٢٥١

( ١ ) تزوير • تزوير ختم احدى جهات الحكومة • العبرة فيه بالختم نفسه لا بالجهة المأذونة باستعماله • تقليد هذا الختم واستعماله • جناية تزوير • ( ٢ ) تزوير • تقليد • لايشترط أن يكون بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان • انخداع الجمهور به • كفايته •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٨ — ١١ — ١٩٣٥
المواد
المادة ١٧٤ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — ان العبرة فى تزوير الأختام وما ماثلها مما نصت عليه المادة ١٧٤ — من قانون العقوبات ليست بالجهة المأذونة باستعمال الختم انما هى بالختم المقلد نفسه فمتى كان هذا الختم صادرا من جهة حكومية لأجل أن يستعمل فى أغراض معينة سـواء بمعرفة رجال الحكومة أنفسهم أو غيرهم ممن هى تعهد إليهم باستعماله كانت جريمة تقليـد الختم جناية تزوير معاقبا عليها بالمادة آنفة الذكر وكان استعماله جناية كذلك طبقا للمادة المذكورة . ٢ — ان القانون لم يشترط أن يكون التقليد بشكل خاص أو بالغا حد الاتقان بحيث يصعب على الشخص الفنى تمييزه عن الختم الحقيقى بل يكفى أن يكون التقليد بحيث أنه يكفل رواج الشىء المقلد فى المعاملة والتداول بين الناس . وانخداع الجمهور به كاف لتوفر ركن الجريمة دون اقتضاء أى شرط آخر .

Résumé (Français)

MM. Moustafa Mohammad Bey (V. Prés.) ; Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Mahmoud Samy Bey (C.C.). I.—Faux — Contrefaçon du sceau d'une administration — Importance du sceau lui-même, non de l'autorité admise à l'employer—Contrefaçon et usage de ce sceau — Faux. (Art. 174 C.P.). II.—Faux — Contrefaçon — Elément criminel — Il suffit que la contrefaçon trompe le public. I.—En matière de contrefaçon des sceaux et autres marques semblables, visée par l'article 174 C.P., ce qui importe ce n'est pas l'autorité admise à employer le sceau, mais le sceau contrefait lui-même. Il suffit qu'il imite celui d'une autorité publique affecté à un usage déterminé par les soins des agents du Gouvernement ou d'autres agents désignés à cet effet, pour constituer un faux qui tombe sous le coup de l'article 174 précité. L'usage du sceau ainsi contrefait constitue également un crime au sens de cet article. II.—Il n'est pas nécessaire, pour être punissable, que la contrefaçon soit faite d'une façon particulière ou avec un tel soin qu'il soit difficile à un expert de la distinguer du véritable sceau. Il suffit que la contrefaçon soit telle qu'elle assure l'écoulement de la chose contrefaite auprès du public. Le fait que le public en soit dupe suffit pour réaliser l'élément criminel sans besoin d'aucune autre condition.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 251
صفحة 250
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٥٠–٢٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا