شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٨–٢٤٩

سبب أباحة • موظف عمومى : موظف عمومى • اعفاؤه من العقوبة عن جريمة ارتكبها تنفيذا لأمر من شروطه إطلاق النار على المشتبه فيهم • وجوب عدم الالتجاء إليه الا بعد التيقن من وجود شبهات •

العدد
العدد الثالث
المحكمة
محكمة النقض والإبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٥٨ عقوبات

المبادئ المستخلصة

إن المادة ٥٨ من قانون العقوبات تشترط لتبرير الفعل الواقع من الموظف فوق أن يكون حسن النية وجوب تثبته وتحريه من ضرورة التجائه الى ماوقع منه ووجوب اعتقاده مشروعية عمله على أن يكون هذا الاعتقاد مبنيا على أسباب معقولة . فاذا ثبت أن ما وقع من المتهم كان عن طيش ولم يكن منبعثا عن أسباب معقولة فاستناده إلى التعليمات الإدارية التى تسوغ لرجال الخفر إطلاق النار على المشتبه فيهم لا يعفيه من العقاب لأن هـذه التعليمات مستمدة من روح القانون ولا تبيح استعمال السلاح إلا بعد التيقن من أن للشبهة محلا وبعـد استنفاد وسائل الإرهاب والتهديد التى قد تعين على القبض على المشتبه فيهم بغير حاجة إلى استعمال السلاح .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mostafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Ahmad Amin Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey (C.C.). Causes de justification — Fonctionnaire public — Exemption de la peine pour une infraction qu'il a commise en exécutant un ordre — Conditions — Coups de feu tirés sur des individus suspects — Nécessité d'agir avec précaution. (Art. 58 C.P.). L'article 59 C.P. exige pour justifier le fait commis par un fonctionnaire public, non seulement que le fonctionnaire ait agi de bonne foi, mais aussi qu'il se soit assuré de la nécessité de recourir à l'acte accompli, qu'il soit convaincu de la légalité de son acte et que sa croyance repose sur des motifs raisonnables. S'il est donc établi que le prévenu a agi avec légèreté sans se baser sur des motifs raisonnables, le fait par lui de soutenir qu'il a exécuté des instructions administratives permettant aux ghaffirs de tirer des coups de feu sur les individus suspects ne l'exempte pas de la peine. En effet ces instructions s'inspirent de la loi et ne permettent l'usage des armes que lorsqu'on s'est assuré que la suspicion est fondée et qu'on a épuisé tous les moyens d'intimidation et de menace qui pourraient aider à arrêter les individus suspects sans avoir besoin d'employer des armes (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 249
صفحة 248
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٨–٢٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا