شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤٧

( ١ ) ربا فاحش • اعتباره جريمة مستمرة تتجدد كلما استولى المقرض على فوائد ربوية • مبدأ التقادم • ( ٢ ) فائدة ٩ ٪ • دفعها مقدما • اعتبارها فوائد ربوية •

العدد
العدد الثانى
المحكمة
محكمة بندر المنصورة الجزئية — جلسة الجنح
التاريخ
٥ — ٢ — ١٩٣٥
المواد
المادة ٣/٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — إن جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش تعتبر جريمة مستمرة تتكرر وتتجدد كلما استولى المقرض على الفوائد الربوية — فاذا كان الدين مقسطا وظل المتهم يتسلم الأقساط فان مدة سقوط الجريمة تحتسب من تاريخ استيلاء المتهم على آخر فائدة ربوية لا من تاريخ الاقراض المكون للعادة . ٢ — إن دفع الفائدة مقدما أمر غير قانونى لان الفائدة يجب دفعها فى آخر المدة لا فى أولها . فاذا كان القرض ماية جنيه بفائدة ٩ ٪ لمدة سنة ودفعت مقدما ، فان احتساب هذه الفائدة على حقيقتها فى هذه الحالة يجعلها أكثر من تسعة فى المايه سنويا وهى الحد الأقصى المقرر للفائدة القانونية وبذلك تكون فائدة ربوية تدخل تحت نص المادة ٣/٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات .

Résumé (Français)

M. Ahmad Fouad (J.) I.—Usure — Délit d'habitude d'usure — Infraction continue — Point de départ de la prescription. II.—Usure — Intérêts de 9% perçus à l'avance. I.—Le délit d'habitude d'usure est considéré comme une infraction continue qui se répète et se renouvelle toutes les fois que l'emprunteur perçoit des intérêts usuraires. Dès lors, si la dette est répartie sur plusieurs versements que le prévenu touche par perceptions successives, le point de départ de la prescription est la date de la dernière perception d'intérêts usuraires, non celle du prêt constituant le délit d'habitude d'usure (29). II.—Il est illégal que l'intérêt soit perçu à l'avance ; l'intérêt doit être payé à la fin de la dette, non au commencement. Donc si un prêt de L.E. 100 est consenti au taux de 9% pour la durée d'un an et si l'intérêt est perçu à l'avance, il résulte du calcul exact de cet intérêt qu'il dépasse le maximum de l'intérêt conventionnel fixé à 9%. Il s'agit donc, dans ce cas, d'intérêts usuraires qui tombent sous le coup de l'art. 294bis al. 3 C.P. (29) Cass. 24-4-1915 (B.O. 17/2/13). Tribunal de 1er Instance de Mansourah (statuant en appel). 20-2-1918 (Al Charaëh 5 p. 449). Aly Zaky El Oraby Bey (La Jurisprudence pénale), art. 294/3 bis C.P. p. 246, No. 14. Cass. 30-3-1918 (B.O. 19/7/73). Cass. 27-7-1918 (al Charaeh 5 p. 348) Cass 15-5-1933 (B.O. 34/8/171).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 247
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا